جردية الاخبار-8-3-2022
راجانا حمية
هل كانت وزارة الصحة العامة - والأطراف المعنية - على علم بالمخالفات المرتكبة في إبرامها لمذكرات التفاهم الخاصة بإجراء فحوص الـPCR للقادمين إلى لبنان؟ قد تكون الإجابة الأقرب إلى هذا السؤال هو ما خرج به ديوان المحاسبة في تقريره الخاص الذي حصلت عليه «الأخبار» حول التحقيق في مصير أموال فحوص الـPCR للقادمين، والذي أظهر أن الوزارة والأطراف اللاحقة في مذكرات التفاهم الأربعة التي أبرمتها ضالعة - عن قصد أو غير قصد - في جملة مخالفات ليس أقلها مخالفة النصوص القانونية والتهرب من الرقابة والتسبب في تفويت أموال طائلة على خزينة الدولة
وزارة الصحة لم تراع قانون المحاسبة العمومية لجهة الاتفاق مع جمعيات خاصة بالتراضي والتنازل عن حقها في إدارة الأموال العمومية
أما لماذا هذا المسار الطويل من السكوت؟ السؤال مشروع هنا، خصوصاً أن مبالغ مالية كبيرة تضيع اليوم من دون أن يعترف أحد بذلك. مبالغ كان يفترض أن تودع في حسابات في مصرف لبنان قبل أن تذهب إلى الجهات المستحقة، أو أنها أودعت، فيما لم يصدر أي تعليق عن مصرف لبنان الذي يحمل جزءاً أساسياً من تلك المسؤولية التي تتوزع على أطراف أخرى كانت شاهدة - عن قصد أو غير قصد - على مراكمة شركات طيران وجمعيات خاصة أرباحاً من الأموال العمومية.
وفي ما يلي ملاحظات ديوان المحاسبة على المذكرات الأربع التي عقدتها وزارة الصحة مع الجامعة اللبنانية والمديرية العامة للطيران المدني وجمعية «عمال».
* مذكرة التفاهم الأولى
بين وزارة الصحة العامة والجامعة اللبنانية المبرمة بتاريخ 11 آب من العام 2020.
قضت هذه المذكرة بأن تتولى الجامعة اللبنانية إجراء فحوص الـpcr للكشف عن المصابين بوباء كورونا لكافة القادمين إلى لبنان من معبري المصنع وجديدة يابوس وبقية المعابر البرية (....). وقد حددت بموجبها التسعيرة بـ50 دولاراً للأجانب و100 ألف ليرة لبنانية للبنانيين و150 ألفاً للقادمين العرب.
وفي هذا السياق، يشير ديوان المحاسبة إلى أن هذه المذكرة كانت دونها ثغرات عدة يذكر منها:
- الكلفة غير المبررة للفحوص المنجزة، معتبراً أن وزارة الصحة وضعت هذه التسعيرة من دون معايير واضحة تبرر استيفاءها بشكل عادل من المواطنين، حيث ظهر بشكل جلي عدم التناسب بين الرسم المفروض وكلفة الخدمة المقدمة. ووفقاً للمبادئ المالية العامة، اعتبر الديوان أنه عندما تتجاوز السلطة التنفيذية في تحديد ثمن الخدمة سعر الكلفة بحيث تحصل الدولة على ربح باهظ تكون بذلك قد فرضت ضريبة مستترة. وهذا الموضوع هو طبعاً من اختصاص المجلس النيابي. أي أن الطرفين هنا خالفا القانون، لناحية أن الضريبة تحتاج لقانون يصدر عن السلطة التشريعية.
- المخالفة لمبدأ توحيد التسعيرة خصوصاً أن الخدمة المقدمة كانت واحدة للجميع.
- مخالفة مبدأ الشمول بحيث تعذر إدخال الإيرادات المحصّلة ضمن موازنة الجامعة خلال العام الماضي بسبب تأخر صدور هذه الموازنة حتى شهر أيلول من العام الماضي مما حال دون عقد نفقاتها وإخضاعها للرقابة وفقاً للأصول.
- عدم تحويل المبالغ المستوفاة بالدولار إلى حساب الجامعة اللبنانية لدى مصرف لبنان وفقاً للأصول، بحيث أفاد مدير القطع لدى المصرف أنه لم يدخل إلى الحساب أي أموال بالدولار النقدي.
* المذكرة الثانية
موقعة بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية والمديرية العامة للطيران المدني لإجراء الفحوص للقادمين إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي في 20 تشرين الأول من العام 2020.
بحسب المذكرة، كلف مختبر علم الأحياء في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية إجراء فحوص الـpcr للقادمين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وخصوصاً القادمين من البلدان المحددة بتعاميم دورية صادرة عن وزارة الصحة والمديرية العامة للطيران المدني. وبحسب العقد أيضاً، تعمد الجامعة اللبنانية إلى تقديم كشوفات تفصيلية بأسماء الرحلات وأعداد المسافرين الذين أخذت منهم العيّنات إلى وزارة الصحة ومديرية الطيران المدني كل 15 يوماً، لتصديقها وتحويلها إلى شركات الطيران وفق النموذج المعتمد، على أن تقوم المديرية بإلزام شركات الخدمات الأرضية بتحويل مبلغ 50 دولاراً أو ما يعادلها بالليرة بحسب سعر المنصة (تعدّل دورياً وفق تسعيرة وزارة الصحة) عن كل مسافر قادم من البلدان المحددة (...) ويكون التحويل بنسبة 90 في المئة لحساب الجامعة اللبنانية و10 في المئة من كلفة الفحوصات لتغطية المصاريف اللوجستية لإدارة العملية على المطار. وقد ألزمت المذكرة أيضاً مديرية الطيران المدني بتحويل المبالغ المستحقة للجامعة بالدولار الأميركي على أرقام حسابات خاصة بالجامعة لدى مصرف لبنان.
يذكر أنه خلال تلك الفترة لم يكن ثمة اتفاق مباشر بين الجامعة والوزارة من جهة والشركات المشغلة أو شركات الطيران من جهة أخرى وإنما كانت مديرية الطيران المدني تتولى مهمة تنظيم العلاقة بين الشركات والوزارة والجامعة.
ولم تمر بنود تلك المذكرة مرور الكرام، إذ شابها الكثير من التجاوزات، والتي يذكر منها تقرير الديوان:
- التجاوز الحاصل لصلاحيات وزير الأشغال العامة والنقل في مجال توقيع العقود والاتفاقيات، إذ تم توقيع مذكرة من قبل المدير العام للطيران المدني بدلاً من وزير الأشغال مما يشكّل مخالفة للنصوص والأنظمة الإدارية كون المديرية العامة للطيران المدني هي من المديريات التابعة للوزارة وهي بالتالي لا تملك حق التعاقد بالنيابة عنها من دون وجود تفويض خطي وصريح، وذلك في ظل النصوص الدستورية والقانونية لا سيما المادة 66 من الدستور، التي تنص على أن «يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خصه».
- مخالفة المادة 56 من قانون المحاسبة العمومية لجهة عقد النفقة، إذ نصت هذه المادة على أن «يعقد الوزير النفقة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك». وإذ أشار هذا القانون إلى مراجع أخرى تتمتع بصلاحية عقد النفقة في الوزارة إضافة إلى الوزير، إلا أنه حصر ذلك وفقاً لسقوف مالية محددة لكل نوع من أنواع التعاقد. وقد تجاوزت هنا التكاليف العائدة لموضوع إجراء الفحوصات كافة السقوف المالية، بحيث تنحصر الصلاحية لتوقيع العقود بالوزير نفسه.
- مخالفة أحكام المادتين 61 و66 من قانون المحاسبة العمومية، بحيث تنص الأولى على أن كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة يجب أن تقترن قبل توقيعها بتأشير مراقب عقد النفقات، فيما تنص المادة 66 أنه «إذا كانت المعاملة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة أرسلها المراقب إليه قبل التأشير مقرونة بمطالعته». وهو ما لم يحدث في هذه المذكرة التي لم تخضع لأي رقابة بالرغم من أنها تتضمن عقداً لنفقة وتلزيماً لإيراد وإمكانية إجراء مصالحات لاحقة نتيجة الخلافات التي حصلت.
- مخالفة مبدأ الشمول والشيوع، إذ تم تحديد الحساب الذي يجب أن تحول إليه المبالغ ضمن الاتفاقية بحساب كورونا وهذا الأمر مخالف للقانون، إذ يجب تحويل كافة المبالغ إلى حساب الخزينة المفتوح للدولة لدى مصرف لبنان من دون تخصيصها للكورونا أو غيرها.
- فرض رسم عائد للدولة بالدولار الأميركي وليس بالعملة الوطنية.
- عدم وجود سند قانوني للتعاقد رضائياً مع شركات الطيران والشركات الأرضية وعدم تحديد عمولة هذه الشركات وكيفية استيفائها لبدلات أتعابها وكيفية مراقبة حجم المبالغ التي أضيفت إلى تذاكر السفر لغرض استيفاء ثمن الـpcr.
توقيع مذكرات من قبل المدير العام للطيران المدني بدلاً من وزير الأشغال يشكّل مخالفة للنصوص والأنظمة الإدارية
- عدم تنظيم عقود مع شركات الطيران والشركات الأرضية، وقد اقتصر الأمر على توجيه المديرية تعاميم إلى هذه الشركات تطلب منها استيفاء ثمن الفحص ضمن بطاقات السفر. علماً أن إدخال شركات الطيران في موضوع القطاع الصحي أمر مستغرب إذ يخرج عن نطاق صلاحيتها ولا يوجد أي سند قانوني يجيز إدخال الرسم ضمن تذكرة السفر.
- تنازل الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة عن القسم الأكبر من الإيرادات التي تعتبر أموالاً عمومية يقتضي المحافظة عليها وحسن إدارتها ومنع أي هدر لها. ويظهر ذلك من خلال قبول حصول تحويلات بالدولار الأميركي بموجب شيكات، مع العلم أن المبالغ التي تم استيفاؤها بالدولار الفريش من المسافرين ضمن بطاقة السفر، وأن قبول استلامها بموجب شيكات أفقد الدولة ثلثي قيمتها تقريباً، بحيث أثّرت هذه الشركات على حساب الدولة وحساب الأشخاص الذين دفعوا مبالغ طائلة لم تحول وفق قيمتها الحقيقية إلى الخزينة وإنما بقيت أرباحاً لها وذلك خلافاً لما نصت عليه مذكرة التفاهم التي حددت طريقتين للاستيفاء بالدولار واللبناني.
- مخالفة التعاميم الصادرة عن المدير العام بالتكليف، فادي الحسن، لمضمون مذكرة التفاهم وللأحكام والأصول المالية حيث أوجبت هذه التعاميم على الشركات الأرضية العاملة في المطار تحويل المبالغ إلى المختبرات بينما يفترض أن تحول حصة وزارة الصحة العامة إلى حساب الخزينة في مصرف لبنان.
* المذكرة الثالثة
بين وزارة الصحة العامة وجمعية «عمال» في 18 كانون الثاني الجاري.
بحسب المذكرة، كلفت وزارة الصحة العامة جمعية «عمال» قراءة وتأكيد البيانات التي ملأها الوافدون عبر المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة وإصدار ورقة لاصقة على أنبوب زجاجي تتضمن المعلومات الخاصة بالوافد الرقم التسلسلي الخاص به (....) ويقوم فريق الجمعية باستقبال الوافد وأخذ العينة ومن ثم إرسالها إلى مختبرات الجامعة اللبنانية كي تقوم الأخيرة بإصدار النتيجة.
وتشير المذكرة إلى أن الجمعية لا تبغي الربح، ولذلك ستقوم بتحويل الرصيد المتبقي بعد حسم التكاليف المالية لمشروع إدارة الـpcr إلى حساب مصرفي خاص تابع لحسابها في بنك «بيمو». وتخصص المبالغ المتوفرة لتمويل المشاريع المرتبطة بالقطاع الصحي بقرار مشترك بين وزارة الصحة والجمعية. ويتبع هذا الاتفاق تعيين مكتب للتدقيق هو «مكتب صيداني» للقيام بعملية التدقيق المالي لفواتير المشروع وإصدار تقارير فصلية.
وفي التعليقات والمخالفات التي يوردها الديوان:
- عدم مراعاة وزارة الصحة للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية لجهة الاتفاق مع جمعية «عمّال» بالتراضي لتقديم خدمات ومنع المنافسة أمام جهات أخرى يمكن أن تقدم الخدمة نفسها. كما عدم مراعاتها جانب الاختصاص، إذ أوكلت للجمعية تقديم خدمات تتعلق بالجانب الطبي وهي تتطلب معارف وخبرات خاصة ومتخصصة لا تتطابق من قريب أو بعيد مع ما سبق لجمعية «عمال» أن قدمته للوزارة من خدمات، ولا سيما إدارة الخط الساخن.
- إن تخصيص المبالغ المتوفرة في الحساب الأساسي للجمعية لدى بنك «بيمو» لتمويل المشاريع المرتبطة بالقطاع الصحي بقرار مشترك بينها وبين الوزارة يشكل مخالفة صارخة لمبدأ الشيوع أولاً، وتالياً مخالفة لأبسط قواعد إدارة المال العام حيث لا يجوز أن تتنازل الدولة إلى جمعية خاصة عن حقها في إدارة الأموال العمومية والتقرير بشأنها والتصرف بها أو أن تتشارك معها هذه الحقوق.
- عدم وجود سند قانوني للتعاقد مع «مكتب صيداني» للتدقيق بالتراضي وعدم وجود أي عقد ينظم العلاقة بينه وبين الوزارة أو الجهات الأخرى المتعاقدة ويحدد أقله موجباته وحقوقه وأتعابه...
* المذكرة الرابعة
بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية وجمعية «عمال» والمديرية العامة للطيران المدني في 3 شباط الماضي.
حددت هذه المذكرة المهمات المتعلقة بالأطراف الأربعة، لقاء بدلات خفضتها الوزارة من 50 دولاراً إلى 30 دولاراً توزعت بين 15 دولاراً أميركياً للجامعة اللبنانية و5 دولارات لوزارة الصحة العامة و7 دولارات ونصف لجمعية «عمّال» لتغطية المصاريف اللوجستية لإدارة العملية ودولارين ونصف دولار للمديرية العامة للطيران المدني للمساهمة في ضمان استمرارية تشغيل المطار. كما كانت ثمة شركة أخرى، هي شركة «أريبا»، تولت تحصيل الرسوم التي كان يدفعها المسافر (30 دولاراً) عبر المنصة الإلكترونية التي استحدثتها وزارة الصحة بواسطة البطاقة المصرفية. وتقوم هذه الشركة بتحويل الأموال التي تجمعها إلى حساب جمعية «عمّال» في مصرف «بيمو»، والتي تقوم بدورها بتحويل الأموال إلى حسابات الإدارة المفتوحة لهذه الغاية.
في هذه المذكرة، عمدت الوزارة إلى إشراك جمعيات خاصة في جباية أموال عمومية، إضافة إلى إمعانها في ارتكاب الأخطاء والمخالفات السابقة عينها، إن كان لناحية:
- تخطّي الصلاحيات وحلول المدير العام للطيران المدني بدلاً من وزير الأشغال في إطار العقد، مما يشكل مخالفة للنصوص القانونية والإدارية كما ذكر سابقاً.
- عدم إخضاعها للرقابة الإدارية المسبقة لديوان المحاسبة، كما التهرب من رقابة وزارة المالية من خلال مراقب عقد النفقات.
- عدم تنظيم عقود مع مختلف الشركات التي طلب إليها استيفاء الرسم لصالح الإدارة أو التي تقوم بالتدقيق.
- عدم وجود سند قانوني للتعاقد مع جمعية «عمال» وعدم توفر الاختصاص والخبرات الكافية لدى هذه الجمعية.
- مخالفة مبدأ الشمول والشيوع لا سيما بالنسبة للمديرية العام للطيران المدني التي طلبت تحويل النسبة (بالدولار) التي تعود لها إلى حساب في الخارج بالدولار الفريش لدى منظمة ICAO والنسبة (باللبناني) إلى حساب بالليرة سيتم استحداثه لدى مصرف لبنان لهذه الغاية وليس إلى الحساب 36 كما تقتضي الأصول.
بسبب تلك المخالفات التي مسّت نصوصاً قانونية، دعا ديوان المحاسبة إلى وقف العمل بجميع مذكرات التفاهم التي وقعت من كافة الأطراف المعنية نظراً للمخالفات العديدة التي شابتها والعمل على استحداث آلية قابلة للتطبيق في حال بقي هناك حاجة للاستمرار في إجراء فحوص الـPCR، كما إحاطة مجلس النواب علماً بالمخالفات المرتكبة في حال ثبوتها من قبل وزيري الصحة ووزيري الأشغال العامة والنقل وإصدار القرارات القضائية المؤقتة بحق رئيسي الجامعة السابق والحالي ومدير عام الطيران المدني بالتكليف.
أما الشق الآخر من الدعوة فهو العمل على استعادة الأموال التي استوفتها شركات الطيران والعمل على تحويل الأموال الموجودة لدى شركة «أريبا» وجمعية «عمال» إلى حساب الخزينة في مصرف لبنان وحساب الجامعة اللبنانية لدى المصرف.
بقلم النقابي اديب بوحبيب
امين عام اتحاد النقابات العمالية للطباعة
والاعلام في لبنان
الضمان الاجتماعي ثمرة نضال العمال ونقاباتهم
حافظوا عليه – اعملوا على تطويره
------
بمناسبة مرور خمسين عام على صدور قانون الضمان الاجتماعي ، اردت كتابة هذه الاسطر لتكون مرجعا للعمال والنقابات وللاجيال الطالعة التي تدخل سوق العمل ، لان الضمان الاجتماعي لم يكن هبة من احد ، بل نتيجة نضال طويل خاضته الطبقة العاملة والحركة النقابية في لبنان ، ان المرجعية التاريخية التي استندت اليها هي ما نشر في وسائل الاعلام ومنها ما ورد في كتب النقابي الياس البواري " في المجلدات الثلاث حول " تاريخ الحركة العمالية والنقابية في لبنان " وسأضع هذه المقتطفات مع تواريخها كما وردت .
ففي سنة 1925 جرى احتفال في سينما كريستال في بيروت ، بمناسبة الاول من ايار عيد العمال العالمي ، بدعوة من نقابة عمال الدخان في بكفيا ، وحزب الشعب وطرح امام المهرجان مشروع قرار بالمطالب مكون من سبع بنود وافق عليه الحاضرون ، وقد جاء في البند ( 3 ) " سن نظام يحمي العمال " والبند (4 ) " اصحاب العمل مسؤولون عن كل حادث يقع على العامل اثناء شغله " بالاضافة الى مطالب اخرى منها " تحديد ساعات العمل بثماني ساعات ، وتحديد حد ادنى للاجور ، وغيرها الخ...
نرى من هذا النص المقترحات الاولى للنقابات بأتجاه ايجاد ضمان ما ، وفي سنة 1929 صدر بيان من نقابة عمال الدخان جاء في البند (1 ) " وضع قانون لضمان البطالة " " والبند ( 4 )"معالجة العامل اذا مرض من قبل صاحب العمل " والبند ( 7 ) " في حالة العجز والشيخوخة تدفع الحكومة للعامل ما يقيه شر العوز " والبند ( 8 ) " تعطى العاملة الحامل " الحبلى" اجازة ستة اسابيع قبل وبعد الولادة " .
وفي حزيران سنة 1930 عقد مؤتمر نقابي ضم 30 مندوبا يمثلون اكثرية الفئات العمالية والمنظمات النقابية في ذاك الحين ، في منزل عامل المطبعة " رامز دميانوس " وكان من بين الحضور ممثلين عن قطاعات مختلفة ، سكك الحديد ، الترامواي ، الكهرباء ، المطابع ، النجارين ، الافران ، الميكانيك ، البناء ، تنجيد المفروشات ، التبغ ، المرفأ ، صناعة الاحذية وغيرها من القطاعات ، ودارت ابحاث المؤتمر حول ، ضرورة نشر الوعي بين العمال ، وطرح المطالب التي تهم العمال ، ومن ضمنها قضايا " الصحة ، والبطالة ، وطواريء العمل " ...
وبين سنوات 1930 و 1943 جرت نضالات عمالية ، واضرابات في كثير من القطاعات الانتاجية ، تحت شعارات محددة ، من اجل الاستقلال ، ومن اجل الحريات ، والحريات النقابية ، وايجاد قانون للعمل ، وتعرض النقابيون الى الملاحقات من قبل سلطة الانتداب ، وتعرضت بعض المنظمات النقابية الى الحل ، كما سقط اول شهيدين في اضراب سائقي السيارات ، وهم : حبيب دياب ، ونمر الرموز .
وبعد الحرب وعودة الحياة الدستورية الى لبنان ، عقد مؤتمر في 28 تشرين الاول 1943 شارك فيه مندوبون عن معظم النقابات القائمة، واللجان العمالية ، تدارسوا فيه وضع العمال والمشاكل التي تواجههم ، وضرورة ايجاد قانون للعمل يحمي العمال من ظلم واستبداد اصحاب الاعمال، وكذلك ضرورة انشاء منظمة نقابية
لتوحيد نضال العمال ونقاباتهم على كافة الاصعدة والميادين ، وتقدموا بمذكرة للمسؤولين من ستة بنود ، ومن ابرزها البند (1) " الاعتراف بقانون التنظيم النقابي للعمال والمستخدمين بما فيهم عمال الشركات والمصانع " والبند ( 2 ) " وضع تشريع شامل يحمي العمال والمستخدمين ويحدد العلاقات بينهم وبين اصحاب الاعمال " وبتاريخ 28 كانون الاول 1943 قام وفد يمثل النقابات في بيروت وطرابلس بمقابلة رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء ، ووزير الاقتصاد والصناعة ،وقدم له عريضة مكونة من عشرة بنود ، وجاء في البند ( 1 ) " استصدار قانون جديد للعمل وليد هذا العهد الاستقلالي لصيانة حياة العمال ، وحياة عيالهم ، وحفظ كيانهم المادي والاجتماعي والصحي " والبند ( 5 ) " منح العامل راتب شهر في آخر كل سنة وفرصة سنوية 15 يوم راحة دون قطع راتبه . البند ( 6 ) " في حال مرض العامل يتوجب على صاحب العمل دفع نفقات تطبيبه ومداواته ودفع اجرته " .
لا بد هنا من الاشارة ، الى انه بفضل نضال العمال والنقابات ، صدرت مراسيم عديدة تحدد العلاقة بين اصحاب العمل والعمال ، منها : 1932 صدر قانون الموجبات والعقود ، وسنة 1935 قانون تنظيم عمل النساء والاولاد في الصناعة ، وسنة 1938 مرسوم يقضي بايجاد مصلحة لحماية اليد العاملة ، وسنة 1941 ، و1942 صدر مراسيم لتصحيح الاجور وسنة 1941 صدر عن المفوض السامي قرار ولاول مرة في لبنان ، تعيين حد ادنى للاجور ، وفي 19 تشرين الاول 1942 صدر عن المفوض السامي مرسوم ، يقضي بدفع التعويضات العائلية للموظفين في شكل مخصصات يتفق عليها ، وفي 3 اذار 1943 صدر قرار عن السلطات المنتدبة يقضي بدفع تعويضات طواريء العمل للاجراء الخاضعين لاشراف فرنسا الحرة ، وفي 4 ايار 1943 صدر مرسوم اشتراعي يحمل توقيع ايوب تابت يقضي بدفع تعويضات طواريء العمل للعمال . هذه هي عينة عن المراسيم والقرارات التي لم تكن لتصدر لولا نضالات العمال ونقاباتهم .
وقد صدرقانون العمل اللبناني في 23 ايلول 1946 وتضمنت المادة 54 في الصرف من الخدمة النص التالي : الى ان يسن تشريع الضمان الاجتماعي على رب العمل ان يدفع للاجير تعويضا... هذا يعني ان المشرع لحظ في هذه المادة ضرورة وجود ضمان اجتماعي . وبعد الاستقلال وصدور قانون العمل بدأت مرحلة جديدة للعمل من اجل ضمان اجتماعي .
دور اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الذي كان يرأسه مصطفى العريس
بتاريخ 18 كانون الاول 1946 تلقى الاتحاد العام برقية من الاتحاد النقابي العالمي " حيث كان اتحاد لبنان من مؤسسي هذا الاتحاد العالمي " التي يطلب فيها من الاتحاد عرض وجهة نظره على المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة ، حول القضايا والمشاكل التي تتعرض لها الطبقة العاملة وحركتها النقابية في لبنان ، وذلك بناء على قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة الذي يعطي الاتحاد النقابي العالمي هذا الحق . بتاريخ 2 كانون الثاني 1947 ارسل رئيس الاتحاد مصطفى العريس برقية للاتحاد العالمي يعدد فيها مطالب النقابات اللبنانية من 12 بند ، سأورد فقط القضيا المتعلقة بالضمانات ، وقد جاء في البند (2 ) " الوقاية الصحية والتطبيب المجاني " وفي البند ( 4 ) " مكافحة البطالة " وفي البند ( 5 ) " التأمينات الاجتماعية في حالة المرض والشيخوخة وطواريء العمل والبطالة " والبند ( 6 ) " التعويضات العائلية " .
وفي اواخر سنة 1948 نشرت وزارة الاقتصاد مشروع قانون للضمان الاجتماعي ، على اثره شكل اتحاد النقابات لجنة من النقابيين شارك فيها محامي الاتحاد الياس شاهين وعدد من المحامين ، من بينهم ، هنري مخيبر ، ومصطفى مراد ، ووضعوا مشروع متكامل للضمان يناقض مشروع الحكومة ، وقد طبع الاتحاد هذا المشروع ووزعه على العمال في المصانع والمؤسسات ، وعقد مؤتمر نقابي بتاريخ 27 تشرين الاول 1949 حضره (80 ) مندوب يمثلون النقابات واللجان النقابية حيث اتخذ المجتمعون عدة قرارات من بينها الضغط على اصحاب الاعمال
لتطبيق قانون العمل ، وايجاد قانون للضمان الاجتماعي يأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي طرحت على مشروع القانون . وفي اواخر سنة 1949 استرجعت الحكومة المشروع ، ولم تأخذ بتعديلات الحركة النقابية ، ولا بالتعديلات التي وضعها الاتحاد بمشروعه المتكامل لادخاله على مشروع الحكومة ونام في الادراج . وفي 6 كانون الثاني 1950 عرضت الحكومة المشروع امام المجلس النيابي ، وقد تكرر طرح المشروع اكثر من خمس مرات قبل ان يقر سنة 1963. وفي اول شباط 1950 قام وفد يمثل النقابات بتقديم عريضة الى رئيس الحكومة يطالبون فيها :
اولا : استرجاع مشروع قانون الضمان الاجتماعي من المجلس النيابي وايداعه دائرة الشؤون الاجتماعية .
ثانيا : تأليف لجنة من ذوي الاختصاص ، ومن مندوبين عن الاجراء لوضع مشروع قانون ضمان اجتماعي جديد مبني على الاحصاءات والمعلومات اللازمة .
ثالثا : عرض المشروع الجديد على كافة المجالس النقابية لابداء الرأي .
وقد حملت العريضة التواقيع الاتية :
رئيس نقابة موظفي المصارف ، كبريال خوري .
رئيس نقابة السكك الحديدية ، انطوان باروكي .
رئيس نقابة مستخدمي التجارة ، محمود خضر .
رئيس نقابة موظفي السوكوني ، جورج قدسي ،
رئيس نقابة عمال ومستخدمي شركة كهرباء لبنان ، اسعد عقل .
رئيس نقابة عمال وموظفي المرفأ ، انطوان عطالله .
رئيس نقابة عمال حصر التبغ والتنباك ، جان تويني .
نائب رئيس نقابة مستخدمي المطاعم والفنادق والمقاهي ، الياس الهبر .
عن موظفي شركة الزيوت السورية اللبنانية ، سهيل اسطفان .
عن موظفي شركة شل ، فرنسوا كريم .
وفي23 كانون الاول 1951 عقد مؤتمر نقابي تحت اسم المؤتمر الاول للضمانات والتأمينات الاجتماعية ضم ( 90 ) مندوب شارك فيه العديد من النقابات ، وممثلين عن العمال الزراعيين وعمال البلديات والمصالح العامة واستمر المؤتمر يوما كاملا صدر على اثره خمسة عشر قرار وقد جاء في البند ( 6 )" تحقيق ضمان اجتماعي عادل يساعد العمال اثناء البطالة والمرض والعجز والشيخوخة ". وشكل بعد المؤتمر لجنة تنفيذية ، من الياس الهبر ، سعد الدين مومنه، اسعد عقل ، وفخري فرهود وانتخب الياس الهبر امين للسر. وفي اوائل شباط 1954 صدر نداء من اللجنة التنفيذية تذكر العمال والنقابات باهمية التحضير لعقد المؤتمر الثاني ، حيث كانت اللجنة التنفيذية تجتمع يوم الاحد من كل اسبوع ، في مكتب المحامي الاستاذ جان تيان ، وتشارك في الاجتماع المحامية
نينا طراد التي اصبحت زوجة الرئيس شارل حلو ، وقد سبق انعقاد المؤتمر اجتماع للجنة التنفيذية ناقش خلاله الملاحظات على مشروع الحكومة .
وقد عقد المؤتمر الثاني وصدر عنه المقررات التالية :
المادة الاولى : انشيء صندوق وطني للضمان الاجتماعي غايته تأدية الفوائد المبينة في المادة الثانية للاشخاص المعنيين في هذا القانون .
" يتمتع هذا الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . "
المادة الثانية :يقوم صندوق الضمان الاجتماعي بتأدية الفوائد التالية :
1 – ضمان التعطيل عن العمل ونفقات التطبيب عند اصابة الاجير وافراد عائلته المبينة في المادة (43) بطاريء من طواريء العمل او مرض من امراض المهنة . 2 – ضمان الاعباءالعائلية . 3 – ضمان اجرة المرأة الاجيرة خلال فترة التوليد . 4 – ضمان الشيخوخة . 5 – ضمان الترمل ومعاش القصر . 6 –ضمان الاجراء وافراد عائلاتهم المؤمن عليهم عملا باحكام المادة ( 43 ) من الامراض والطواريء غير امراض وطواريء العمل . 7 –ضمان نفقات الولادة لزوجة الاجير وللمرأة الاجيرة . 8 – ضمان العجز الدائم والامراض المزمنة . 9 – ضمان البطالة . 10 – ضمان اعباء الوفاة للمستفيدين من القانون وافراد عائلاتهم المؤمن عليهم
وفي 19 ايلول 1956 عقدت نقابة معلمي المدارس الخاصة اجتماع موسع حضره مندوبون يمثلون ( 47 ) نقابة صدر عنه سبعة قرارات وقد تضمن البند ( 1 ) – " تحقيق الضمان الصحي ، والمطالبة بالتقاعد وايجاد ضمانات ضد الصرف الكيفي ، وتنظيم بطاقة العاطلين عن العمل ".
وفي 18 و19 تشرين الثاني 1961 عقدت كتلة النقابات المنفردة مؤتمر استشاري ضم ( 70 ) مندوبا يمثلون نقابات الكتلة ( هكذا كان اسمها قبل الحصول على ترخيص بأسم الاتحاد الوطني للنقابات ) اقر المؤتمر برنامج تضمن عشرة بنود في الحقل الاقتصادي والاجتماعي وجاء في البند ( 1 ) " متابعة العمل المشترك مع سائر الاتحادات والنقابات من اجل اقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي والسعي لادخال التعديلات التي اقترحتها كتلة النقابات المنفردة " .
وبين 11 شباط و11 اذار سنة 1962 عقد مؤتمر بدعوة من اتحاد النقابات المستقلة استمر خمسة اسابيع شارك في ( 90 ) مندوب يمثلون ما يقارب 60 الف عامل من اتحاد النقابات المستقلة ،وااللجنة التأسيسية لاتحاد النقابات العمالية ، وكتلة النقابات المنفردة ، و كتلة النقابات العمالية في صيدا ( قبل ان يصبح اتحاد نقابات الجنوب ) وممثلين عن نقابات افرادية وقد اتخذ المؤتمر ثماني قرارات ومنها البند ( 1 ) " قرار حول مشروع الضمان الاجتماعي وادخال بعض التعديلات عليه ، فيما يتعلق بنسبة الاشتراك وتعيين ممثلي الاجراء وعددهم وقرارات مجلس ادارة الصندوق ، والعناية الطبية ، وتعويض نهاية الخدمة بالنسبة للمرأة ، واضافة مادة جديدة تتعلق في تأمين البطالة والشيخوخة " .
وفي 21 تشرين الاول 1962 عقدت كتلة النقابات المنفردة اجتماع موسع حضره ( 45 ) " مندوبا بحثوا فيه الاسباب الكامنة وراء التأخير في اقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي من قبل المجلس النيابي ، وصدر بنهاية الاجتماع القرار التالي : " يطالب المجتمعون باقرار مشروع الضمان الاجتماعي ووضعه موضع التنفيذ على ان تؤخذ ملاحظات المؤتمر النقابي العام عليه المرفقة ربطا اذ ان هذا المشروع ضرورة ملحة بالنسبة لجماهير
العمال والمستخدمين ، ويعتبر المجتمعون ان المشروع المحال للمجلس النيابي . رغم نواقصه خطوة تقدمية الى الامام ، وان كل محاولة لعرقلة اقراره تلحق الضرر بمصالح العمال والمستخدمين ولا تخدم سوى الشركات الاجنبية الكبرى " .
فمن خلال هذا العرض التاريخي نرى ان العمال ونقاباتهم ناضلوا من اجل ايجاد قانون الضمان الاجتماعي وخاصة بعد صدور قانون العمل سنة 1946 وقد استمر الصراع من اجل ايجاده حوالي 17 سنة وكانت الحكومات خلالها تطرح المشاريع ، ثم تسحبها بحجة اعادة النظر فيها ، ولا بد هنا من الاشارة الى ان الكثير من الطبقة البرجوازية الحاكمة ، كانت تستند الى ضغوطات من تمثل ، من اصحاب الرساميل ، واصحاب الشركات ، والبنوك ، وتقف ضد ايجاد قانون للضمان الاجتماعي ، كما انهم استخدموا بعض النقابيين الذين يعملون في القطاع العام وبعض البنوك وشركات النفط بتجميد نشاطهم ، من اجل ايجاد الضمان ، وذلك بحجج مختلفة ومن بين هذه الحجج ، عدم الثقة بجهاز الحكومة ككل لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بشكله الصحيح ، لانه مصاب بامراض الاختلاس ، والرشوة والمحسوبية ، وما اليها ، كما استغلوا بعض النواقص والعيوب الموجودة في مشروع القانون لتحريض الفئات العمالية في هذه القطاعات ، بحجة ان هذا القانون سيحرمهم من قسم من المكتسبات ، التي حصلوا عليها بفضل نضالاتهم . بينما كان الاتجاه عند النقابات في الصناعة والتجارة والصناعات الحرفية ، والذين يشكلون نسبة 70 % من العاملين يؤيدون صدور القانون ، وقد رافق ذلك حملة صحفية مركزة وممولة ضد صدور القانون ، بالاضافة الى مواقف اكثرية النواب . مما اضطر الرئيس فؤاد شهاب والحكومة الى تحويل مشروع القانون على المجلس النيابي بصفة المعجل ، واصداره بمرسوم ، لذلك ان قانون الضمان الاجتماعي صدر بمرسوم هذا نصه :
ان رئيس الجمهورية اللبنانية .
بناء على الدستور اللبناني ولا سيما المادة 58 منه .
وبما ان الحكومة احالت الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12539 تاريخ 16 نيسان سنة 1963 مشروع القانون المعجل المتعلق بالضمان الاجتماعي .
وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة هذا المشروع على مجلس النواب دون ان يبت فيه .
وبناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/8/1963 يرسم ما يأتي :
المادة الاولى: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12539 تاريخ 16 نيسان سنة 1963 .
وهكذا يكون قانون الضمان الاجتماعي وضع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955تاريخ 26 ايلول سنة 1963 ونشر في الجريدة الرسمية في ملحق العدد 78 تاريخ 30 ايلول سنة 1963 .
ماذا يمكننا ان نستخلص من ذلك ؟
اولا : ان قانون الضمان الاجتماعي لم يبصر النور الا بفضل نضال العمال ونقاباتهم .
ثانيا : ان نضال العمال ودفاعهم عن قضاياهم لاقى تجاوب بعض القادة السياسيين وفي مراكز المسؤولية الذين يشعرون ويتجابون مع مطالب العمال واحقيتها .
ثالثا : نحن مطالبون بايجاد حركة نقابية تمثل فعلا مطالب العمال وقضاياهم وتكون فاعلة وضاغطة ، من اجل الحفاظ على هذا المكسب الهام ، والعمل على تطويره ، بتنفيذ كل الفروع التي تضمنها القانون ، والانتقال الى ضمان صحي شامل ، والانتقال الى فرع التقاعد والحماية الاجتماعية ، وانشاء صندوق للبطالة .
وطنية - وزع المكتب الاعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم قرارا يحمل رقم 96/1 يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط. ونص على ما يلي:
"إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 (المتعلق بالدخول الى لبنان والخروج منه)،
بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته لا سيما المادتان 8 و9 منه (تنظيم عمل الاجانب)،
بناء على التعميم رقم 4/1 تاريخ 10/4/2021 (التذكير بوجوب إعطاء الأفضلية للعامل اللبناني للعمل في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمصارف)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تعد من الاعمال والمهن التي ترى وزارة العمل ضرورة حصرها باللبنانيين فقط، المهن والأعمال الآتية:
1- جميع الأعمال أيا كانت طبيعتها لدى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
2- المهن المنظمة بقانون والتي يحصر حق ممارستها للمنتسين لنقابة المهنة وبعد الاستحصال على إجازة من السلطة المختصة عند توجبها (مثل: المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلة، الطوبوغراف ...).
3- جميع الاعمال التجارية والاستيراد والتصدير والبيع بالجملة أو المفرق لكافة أنواع السلع والبضائع.
4- الأعمال المتصلة بالمهن السياحية بكافة أنواعها (المؤسسات المعدة للاقامة، المؤسسات المعدة لتقديم الطعام والشراب، المؤسسات التي تستثمر التجهيزات والانشاءات ذات الطابع السياحي او ذات الغايات السياحية، هيئة اقامة المهرجانات السياحية، وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي) بحيث يحصر باللبنانيين ممارسة المهن السياحية لا سيما: مدير مؤسسة سياحية، عامل استقبال، عامل غرف، طباخ، طاهي، عشي، شيف ومساعد شيف إختصاص مأكولات عربية، عامل صالة، صيانة وتجهيزات مؤسسات سياحية، منقذ ومراقب ومدرب أنشطة سياحية (سباحة تزلج... )، عامل على أحواض السباحة، مرشد سياحي، سائق حافلات أو سيارات سياحية وغيره من المهن ذات الصلة.
5- جميع الأعمال أيا كانت طبيعتها في القطاع المصرفي والمالي والمحاسبي وقطاع التأمين.
6- الأعمال الإدارية بكافة أشكالها أيا كانت المؤسسة أو الشركة، ومنها: رئيس مجلس الإدارة، المدير، نائب المدير، رئيس قسم الموظفين، امين الصندوق، المحاسب، السكرتير، المستكتب، الموثق، امين محفوظات - المندوب التجاري، مندوب التسويق، مراقب أشغال، مراقب أعمال، أمين مستودع، مدخل معلومات، مستكتب، مفتش، مسؤول مشتريات، تدقيق الجودة، مدير مبيعات، علاقات عامة، أرشيف.
7- الأعمال المتصلة بالقطاع الصحي: جميع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية، المختبرات، العيادات، ومراكز الأشعة، والمستشفيات، ومحلات النظارات الطبية، والمعدات الطبية، ومراكز مستحضرات التجميل، والمتممات الغذائية، والمعالجة النفسانية، وأعمال التمريض بكافة أنواعه.
8- الأعمال المتصلة بالمهن التربوية في التعليم ما قبل الجامعي والمهني والتقني ومنها: المدرس أو المعلم باستنثاء تدريس اللغات الاجنبية عند الضرورة، باحث، ناظر، مدير، إدارة مكتبات، تنسيق كتب، حضانة وغيرها من الأعمال.
9- الأعمال ذات الصلة بالإعلام والاعلان: تصميم إعلانات، ترويج، دعايات، علاقات عامة، مذيع، صحافي وإعلامي باستنثاء المراسل، مقدم برامج، منتج، مخرج، رسام كاريكاتور، محرر، معد برامج، كاتب سيناريو، كاتب، وما شابهها من أعمال.
10- في قطاع البناء والأشغال: تجارة وصناعة مواد للبناء، اعمال الكيل والمساحة والخرائط وتخليص معاملات البناء، التمديدات الكهربائية وصناعة تركيب وصيانة الشبكات الكهربائية والإضاءة، تركيب الجفصين والالمنيوم والحديد والخشب والديكور والصحية وكافة الأعمال ذات الصلة بأعمال البناء والإشراف عليها وتنفيذها ومتابعتها وإدارتها، إلا إذا كان صاحب العمل شركة وكان العمال مسجلين باسم الشركة وضمن النسب المقررة في الأنظمة المرعية الإجراء.
11- المهن الحرفية غير المنظمة بقانون سواء أكان يوجد نقابة مهنة أم لا يوجد، لا سيما وعلى سبيل المثال:
- صناعة وبيع المجوهرات بكافة أنواعها بما فيها الأحجار الكريمة.
- الخياطة وتصميم الأزياء ورتي وتصليح الملابس والحياكة والتطريز، وصناعة الملابس والتجارة بها.
- كوي وغسيل الملابس.
- صالونات الحلاقة النسائية والرجالية والتزيين والتجميل والمكياج وكافة المهن المتصلة بأعمال التزيين والتجميل.
- أعمال الطباعة والتجليد والنشر.
- أعمال القصابين وصناعة وبيع وطبخ اللحوم على انواعها.
- أعمال الصيد البحري وصناعة وتجارة كافة المنتجات البحرية
- صناعة الحلويات الشرقية والغربية وبيعها والتجارة بها.
- صناعة وبيع والاتجار بالخضار والفواكهة وطهيها وكافة أنواع الأطعمة بما فيها المعجنات سواء بشكل مناقيش أو بيتزا أو فطائر أو سفيحة أو غيره.
- صناعة وتجارة الألبان والأجبان وكافة مشتقات الحليب.
- صناعة المكسرات والفواكه المجففة والبن والشاي وبيعها والاتجار بها.
- أعمال الميكانيك وحدادة وبويا وكهرباء ودواليب وغيار زيت السيارات وكافة المركبات المتحركة.
- في محطات المحروقات أعمال تعبئة البنزين والمازوت وغيار زيت.
- اعمال الحدادة الافرنجية بكافة أنواعها والدهان.
- صناعة المفروشات وتنجيدها والاتجار بها ودهان الموبيليا.
- التصوير الفوتوغرافي أو بواسطة الفيديو وتصميم الصور والأفلام وكافة الأعمال ذات الصلة بقطاع التصوير، والانتاج الفني.
- أعمال المكتبات بيع القرطاسية والكتب وتصوير الكتب والمستندات.
- الاعمال الالكترونية: صيانة وتصليح وبرمجة وبيع وتجارة: الأجهزة الخلوية، والكهربائية والهاتفية بكافة أنواعها، ومكيفات التبريد، والماكنات بكافة أنواعها وأجهزة الكمبيوتر.
- صيانة وتصليح وتشغيل وبرمجة وتمديد شبكات الأنترنت والبرمجة بما فيها برمجة المواقع الالكترونية وإدارتها والعمل في شركات توزيع الأنترنت وشركات خدمات الأنترنت وكافة الأعمال المتصلة بهذا القطاع.
- صيانة مولدات الكهرباء وتحصيل فواتير الاشتراكات، وفنيي الكهرباء .
12- المهن الخدماتية: الحاجب ، الحارس والأمن الخاص، السائق ، عامل التوصيلات (Delivery) عامل استقبال وخدمة الزبائن، الناطور، عمال الأفران، الباعة في المحلات الكبرى والسوبرماركت، عمال المصانع، وعمال النظافة في الجامعات والمستشفيات و المدارس و الفنادق.
13- بصورة عامة جميع الاعمال والمهن التي يتوفر عمال لبنانيون لإشغالها.
المادة الثانية: الاستثناءات:
1- يستثنى من أحكام المادة الأولى الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية والأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والمولودون في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون.
2- يعود للوزير أن يمنح إجازة عمل لعامل أجنبي من الفئة الثالثة وكاستثناء على مبدأ حصر المهن باللبنانيين في حال عدم توافر لبناني وذلك بشرط وجوب مراعاة نسب العمال الأجانب إلى اللبنانيين، بحيث تكون النسبة العامة في كافة المؤسسات والمصالح المذكورة على سبيل المثال ثلاثة لبنانيين مقابل كل أجنبي، يستثنى من هذه النسبة: المطاعم بحيث تكون النسبة خمسة لبنانيين مقابل أجنبي، وفي المؤسسات التي تستخدم عمال التنظيف أو عمال توصيل، أو أعمال الغسيل والتشحيم والأفران بحيث تكون النسبة لبناني مقابل أجنبي. أما في المؤسسات التي تتولى أعمال البناء فتكون النسبة لبناني مقابل ثلاثة أجانب.
3- كما يمكن للوزير منح استثناء لإحدى الشركات أو المؤسسات باستقدام أجانب على أن يستند تبرير الطلب إلى أسباب جدية ومقنعة.
المادة الثالثة: تنفيذا للمادة 74 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000(يتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين) يلزم ارباب العمل في القطاع الخاص التي لا يقل عدد الاجراء فيها عن ثلاثين (30) ولا يزيد على ستين (60) باستخدام اجير واحد من المعوقين، تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة. أما اذا فاق عدد الاجراء في المؤسسة الستين اجيرا، فيلزم صاحب العمل او المؤسسة باستخدام معوقين بنسبة ثلاثة بالمئة (3%) على الاقل من اجرائها، تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة. وعلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من حسن تطبيق موجب ارباب العمل بتوظيف المعوقين، ويتوجب عليه عدم اصدار براءة ذمة لرب العمل المخالف.
المادة الرابعة: لا يجوز منح الموافقة المسبقة وتجديد إجازة العمل لأصحاب العمل الأجانب، في حال كانت تؤدي إلى التحايل على هذا القرار.
المادة الخامسة: تحدد في الطلب مهنة الأجنبي بصورة واضحة لا تحتمل التأويل على أكثر من وجه، ويرفض كل طلب يتضمن كلمة خبير، فني، منسق، مستشار اخصائي، اختصاصي، وما شابه من مصطلحات غامضة، بحيث يجب تعيين نوع الخبرة أو التنسيق أو العمل الفني أو الاستشاري أو الاختصاص محل إجازة العمل.
المادة السادسة: تلغى لائحة المهن التي يحق للأجانب مزاولتها والمدرجة في الموقع الالكتروني للوزارة والمبلغة إلى الأمن العام وتعتبر كأنها لم تكن، ويحظر الاستناد إليها أو تطبيقها. تحدد في الإجازة والموافقة المبدئية الفئة التي ينتمي إليها العامل.
المادة السابعة: يضم إلزاميا إلى ملف طلب إجازة عمل أو موافقة مبدئية أو مسبقة، قرار الترخيص بمزاولة المهنة لطالب الإجازة أو للمؤسسة التي يعمل فيها في حال كانت الأنظمة تلزم الاستحصال على إجازة ممارسة مهنة، وعلى سبيل المثال:
1- لشركة أو مؤسسة سياحية (بكافة أصنافها) : قرار الترخيص بإنشاء واستثمار المؤسسة السياحية من وزارة السياحة (وفق أحكام المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمارالمؤسسات السياحية وتعديلاته).
2- لمركز تدليك: الرخصة الممنوحة وفق مشروع القانون المعجل الصادر بموجب المرسوم رقم 9827 تاريخ 22/6/1962 (المتعلق بالتدليك الطبي والتجميل) وحائزا موافقة المحافظ على استيفاء المركز للشروط الصحية والسلامة العامة والآداب العامة.
3- للجمعيات والنوادي الرياضية: بيان أو قرار تأسيس الجمعية أو النادي.
4- للمؤسسات المصنفة: قرار الترخيص بممارسة المهنة صادر عن المحافظ أو القائمقام.
5- للمصانع: قرار الترخيص بإنشاء مصنع من وزارة الصناعة.
6- مراكز التجميل وصالونات الحلاقة والتزيين: إبراز شهادة صحية وإفادة مراعاة شرط المسافة بين الصالونات المحددة في النظام الداخلي للنقابة.
المادة الثامنة: إن الموافقة المبدئية أو المسبقة هي شخصية بحيث لا يمكن التنازل عنها لطرف ثالث.
المادة التاسعة: إن إعادة النظر يجب أن تكون معللة ومثبتة بمستندات، وترفع إلى الوزير مرفقة بمطالعة الدائرة المختصة حول قانونية الطلب واستيفائه الشروط النظامية ومبررات الاستجابة له.
المادة العاشرة: إن اجازة العمل والموافقة المسبقة هي من القرارات الاعلانية التي يقتصر مفعولها على انطباق أوضاع حاملها على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. ويتحمل مقدم الطلب المسؤولية عن صحة البيانات وفي حال المخالفة تسترد الإجازة أو الموافقة المسبقة وتطبق على المخالف ومقدم الطلب الجزاءات المقررة في الأنظمة المرعية الإجراء.
المادة الحادية عشر: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المخالف للمساءلة.
المادة الثانية عشر: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.
المادة الثالثة عشر: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره".
في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ، وما يتعرض له العمال وخاصة العمال اللبنانيين من صرف من الخدمة والبطالة ، دون وجود اية حماية لهم وخاصة لا وجود لصندوق البطالة ، التي ناضلت النقابات والعمال منذ سنوات من اجل ايجاده ، وكما نعلم ان العديد من المؤسات قبل الازمة وبعدها كانت تستخدم عمال من جنسيات مختلفة وباجور منخفضة ودون اية ضمانات مما يشكل عنصر مزاحمة لليد العاملة اللبنانية ، وبدلا من تفعيل دور المؤسة الوطنية للاستخدام التي لها دور اساسي في تنظيم سوق العمل ، لم يعمل المسؤولين الى تفعيل دورها ،بل على العكس عملوا على تهميش دورها وحتى الغاءها ، بل وعلى العكس اعطوا مهمات ودور المؤسسة لمكاتب الاستخدام الخاصة .
متى نحترم القوانين ؟ ومن يراقب تنفيذها ؟؟؟
في المؤسسة الوطنية للاستخدام
المؤسسة الوطنية للاستخدام
صدر بتاريخ 27 حزيران 1977 مرسوم اشتراعي رقم (80)
وجاء في المادة الاولى ما يلي : تنشأ مؤسسة عامة تدعى " المؤسسة الوطنية للاستخدام " مركزها بيروت ويحق لها انشاء مكاتب اقليمية .
تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ، وتخضع لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1973 في كل ما لا ينص عليه صراحة هذا المرسوم الاشتراعي .
ونصت المادة الثالثة : تتولى المؤسسة الوطنية للاستخدام رسم وتنفيذ سياسة الاستخدام في لبنان بصورة عامة ، كما تتولى بصورة خاصة وعلى سبيل المثال ، لا الحصر ، المهام التالية تأمينا لتحقيق اهدافها :
- انشاء مكاتب استخدام في بيروت والمناطق اللبنانية كافة والاشراف عليها.
- مكافحة البطالة عن طريق تأمين نسبة مرتفعة للاستخدام .
- المساهمة في تحسين تنظيم سوق العمل .
- المساهمة في تشجيع المشاريع ذات الانعكاس على سوق العمل .
- المساهمة في كل ما من شأنه رفع مستوى اليد العاملة .
- القيام بالدراسات والابحاث الرامية الى تحديد السياسة العامة للاستخدام .
ونصت المادة الثامنة : اعتبار من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ، لا تعطى اية رخصة لانشاء مكاتب استخدام خاصة او مكاتب تقوم باعمال تدخل ضمن مهام " المؤسسة الوطنية للاستخدام " كما لا تجدد ولا تعدل اية رخصة معطاة مسبقا بهذا الشأن ولا يسمح بالتفرغ عن الرخصة المذكورة ولا بأنتقالها عن طريق الارث او الوصية.
السؤال المطروح لماذا لايطبق المرسوم الاشتراعي رقم (80) واعطاء المؤسسة الوطنية للاستخدام الدور للقيام بمهامها في ضبط سوق العمل حصريا كما نص عليه المرسوم ، واغراق لبنان باليد العاملة الوافدة ، والالتفاف على ما تضمنه المرسوم " بابدال كلمة مكاتب استخدام بكلمة مكاتب استقدام " بدلا من اقفال هذه المكاتب وحصر قضية العمالة الوافدة بالمؤسسة ، خاصة لضبط سوق العمل لجهة وقف المزاحمة غير المشروعة للعمال اللبنانيين ، في الوقت الذي نرى فيه ازدياد عدد العاطلين عن العمل ، وكذلك منعا للتجاوزات التي تحصل بحق اليد العاملة الوافدة من خرق للقوانين وللمواثيق الدولية ، ولشرعة حقوق الانسان .
كما لا بد من لفت النظر الى ان وزير العمل عبدالله الامين اصدر قرار رقم213 / 1 بتاريخ 3 حزيران 1992 " حول مكاتب الاستخدام الخاصة والمؤسسات الخاصةالتي تتعاطى بتشغيل اللبنانيين والاجانب " وقد جاء في الحيثيات ما يلي : ونظرا لاهمية المخاطر السلبية الناتجة عن تعاطي مكاتب الاستخدام الخاصة والمؤسسات الخاصة المشابهة لها في امر استقدام الاجانب وتشغيلهم لدى المؤسسات والافراد ، هذه المخاطر التي تسهم في زيادة البطالةورفع وتيرة التضخم وما لذلك من اثار سلبية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي .
وقد نصت المادة الاولى : تلغى التراخيص الصادرة عن وزارة العمل او عن وزارة الاقتصاد الوطني ( مصلحة الشؤون الاجتماعية ) سابقا والتي ادت الى انشاء مكاتب استخدام ويمنع على كافة المؤسسات الخاصة المرخصة وغير المرخصة ، ان تمارس اي نشاط لصالح الغير يتعلق باستقدام الاجانب الى لبنان وبتشغيلهم ، وذلك ايا كان عمل هذه المؤسسات الخاصة وطبيعتها القانونية وأيا كان مصدر الترخيص بها ....
اين نحن اليوم من الفوضى العارمة بوجود مكاتب الاستقدام ؟ والتي هي بالاساس مخالفة وتتعارض مع القوانين ؟!!
ان المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين في اطار عمله الهادف الى القاء الضوء على القوانين المتعلقة بعلاقات العمل وحقوق العمال ، بقانون العمل والضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين التى تعني العمال وجميع العاملين بأجر سوف ينشر تباعا ، سلسلة من المقالات توضيحية بالتعاون مع النقابي اديب بوحبيب عضو الهيئة الادارية للمرصد تحت عنوان :
متى نحترم القوانين ؟ ومن يراقب تنفيذها ؟؟؟
في الضمان الاجتماعي
قانون الضمان الاجتماعي الصادر بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963 جاء في المادة رقم 49 منه ما يلي : " الى ان يسن تشريع ضمان الشيخوخة ينشأ صندوق لتعويض نهاية الخدمة ..." منذ صدور القانون جرت عدة تعديلات واقتراحات للانتقال من تعويض نهاية الخدمة الى ضمان الشيخوخة ، وكان آخرها عندما طرحت اللجان البرلمانية المشتركة سنة 2008 مشروع تعديل على قانون الضمان ، وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية " الشيخوخة " ولأخذ الموضوع بجديته دعى المركز اللبناني للتدريب النقابي لعقد ندوة عمالية بتاريخ 7/11/ 2008 شارك فيها العديد من قادة النقابات والاتحادات ، والخبراء ووضعوا العديد من الملاحظات والتعديلات ، وارسلت هذه التعديلات الى رئيس واعضاء المجلس النيابي فردا فردا مؤكدين على ضرورة البدء بتطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية بعد ادخال التعديلات عليه ، وها نحن منذ سنة 2008 وحتى الان بانتظار المجلس النيابي السابق والحالي ، الذي لم يجد الوقت لبحث هذا المشروع واقراره .
وفي اطار الضمان ايضا لايزال فرع طواريء العمل غير منفذ حتى الان في الضمان الاجتماعي والذي كان من المفروض ان يبداء العمل به منذ سنة 1975 .
كما انه سبق للحركة النقابية ان طرحت ضرورة توحيد الجهات الضامنة "الستة " ضمن ادارة واحدة وباشراف الضمان الاجتماعي مما يشكل توحيدا في الفاتورة الصحية ، والادارة ويحقق وفرا كبيرا على هذه الصناديق .كما ايجاد ضمانا للبطالة .
كما لا بد من التذكير انه في سنة 79 طرح مشروع من قبل المدير العام السابق للضمان الاجتماعي الدكتور رضا وحيد من اجل ايجاد ضمان استشفاء شامل لكل المواطنين وتأمين مداخيل له عبر وضع رسم على فاتورة الكهرباء ، تقتطع لصالح الضمان وهي تصاعدية على الاستهلاك ، وفي هذه الحال يصبح كل المواطنين تشملهم التغطية الصحية .
وآخر مشروع حول الضمان الصحي الشامل هو ما طرحه وزير العمل السابق الدكتور شربل نحاس
ولا بد هنا من الاشارة الى ان مجلس ادارة الضمان الحالي والذي انتخب سنة 2003 لمدة اربع سنوات وانتهت ولايته سنة 2007 يمدد له خلافا للقانون منذ ذلك الحين حتى اليوم .
وان المستفيدين من الضمان الاجتماعي هم بحدود المليون ومايتي الف لبناني اي المضمونين مع عائلاتهم ولكن هناك مانسبته 50% من العاملين مكتومين عن الضمان وغير مصرح عنهم .
ان المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين في اطار عمله الهادف الى القاء الضوء على القوانين المتعلقة بعلاقات العمل وحقوق العمال ، بقانون العمل والضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين التى تعني العمال وجميع العاملين بأجر سوف ينشر تباعا ، سلسلة من المقالات توضيحية بالتعاون مع النقابي اديب بوحبيب عضو الهيئة الادارية للمرصد تحت عنوان :
متى نحترم القوانين ؟ ومن يراقب تنفيذها ؟؟؟
في قانون العمل اللبناني
ان قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23 /9/1946 لم يجري عليه اية تعديلات جوهرية ، بل جرى بعض التعديلات الجزئية عليه عندما صدر قانون الضمان الاجتماعي ، ولكن في سنة 2001 شكلت وزارة العمل لجنة ضمت ممثلين عن اصحاب العمل والعمال والخبراء والقضاة ، بالاضافة الى موظفين عن الوزارة ، وقد وضع امام اللجنة عدة مشاريع مقدمة من الدولة ، واصحاب العمل ، والاتحاد العمالي العام ، ومنظمة العمل الدولية ، وقد عملت هذه اللجنة سنة كاملة تقريبا ، حيث ادخلت العديد من التعديلات وقد تضمن مشروع التعديلات 249 مادة تشمل كل ما يتعلق بقضايا علاقات العمل " لكن بالاكثرية " لان قسما مهما من ملاحظات العمال لم يؤخذ بها من قبل الوزارة واصحاب الاعمال ، على سبيل المثال لا الحصر " الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية " وقد نشرت انا بصفتي عضوا في اللجنة كممثلا للاتحاد العمالي العام ملاحظات على عشرين مادة ، ولكن التعديلات التي ادخلت اخذت بعين الاعتبارالكثير من الاتفاقيات العربية والدولية التي وقع عليها لبنان ، وقد احيل المشروع الى مجلس الوزراء لمناقشته ورفعه الى مجلس النواب ، ولكن مع الاسف عند اجراء اي تغيير حكومي ، يعاد سحب المشروع لاعادة دراسته مجددا ، ولكن منذ سنة 2001 حتى اليوم لم تجد مجالس النواب لا السابقة ولا الحالية الوقت لبحث هذا المشروع الهام الذي يهدف الى تعديل القانون بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي والداخلي !!!؟؟؟
في هذه الحلقة سنعرض قضية تصحيح الاجور .
الفصل الرابع - في الأجرة
جاء في قانون العمل النص التالي :
المادة 44- يجب ان يكون الحد الأدنى من الأجر كافيا ليسد حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته على ان يؤخذ بعين الاعتبار نوع العمل ويجب أن لا يقل عن الحد الأدنى.
المادة 45- يقوم بتحديد الحد الأدنى لجان تمثل فيها وزراة الاقتصاد الوطني وأرباب العمل والأجراء.
المادة 46- يعاد النظر في تحديد الأجر الأدنى كلما دعت الظروف الاقتصادية إلى ذلك.
وقد جاء في نص القانون رقم 36/67 ما يلي :
يجب على الحكومة احترام وتطبيق نص القانون رقم 36 / 67 الصادر بتاريخ 16 ايار سنة 1967
المتعلق " بتعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة "
المادة السادسة: للحكومة ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ، عند الاقتضاء وكلما دعت الحاجة الحد الادنى الرسمي للاجور ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها بناء على الدراسات وجداول تقلبات اسعار كلفة المعيشة التي تضعها وزارة التصميم العام ( 1 ) وعلى الوزارة المذكورة ان تضع هذه الدراسات والجداول مرة كل سنتين على الاقل .
( 1 ) بعد الغاء وزارة التصميم العام انشئت لجنة مؤشر الغلاء بموجب المرسوم رقم 4206 / 81 والمنشور فيما بعد .
هذه الملاحظة وردت في اسفل نص القانون
الملاحظ ان تصحيح الاجور بقي مجمدا منذ سنة 1996 حتى سنة 2008 ومن 2008 حتى 2012 ومنذ 2012 حتى اليوم لا يزال مجمدا وهذا مخالفا لما نص عليه قانون العمل .
|
|||||
|
شدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائه في المجلس الاقتصادي الاجتماعي على انّ توزيع الخسائر يجب ان يطال الجميع، وأقل خسائر يجب أن يتحمّلها المودع، كاشفاً عن انّ هناك دراسات قيد الإعداد بشأن سبل تحديد خيارات للمودع، على ان يختار منها ما يناسبه اذا كان يريد ان يسحب وديعته راهناً، او ان يفضّل الانتظار 20 عاماً لتعود كاملة. فما هي هذه الخيارات وهل تناسب المودع الذي تحمّل وحيداً حتى الآن الخسائر الاقتصادية منذ اندلاع الأزمة؟
في هذا الإطار، اعتبرت مصادر متابعة لـ«الجمهورية»، انّ كل ما يُطرح اليوم في اطار خطة التعافي لا يزال في إطار جسّ النبض والافكار، وان لا شيء نهائياً حتى الآن. وكشفت، انّ من الحلول المطروحة تقسيم الودائع الى شطور. فالودائع الصغيرة قد تُعاد الى اصحابها «فريش» على مراحل، ربما خلال 5 سنوات بطريقة مشابهة للتعميم 158، أما الودائع المتوسطة فسيُطرح امام المودع خيارات، إما أن يأخذ وديعته كاملة مع إخضاعها لهيركات معيّن لم تُحدّد نسبته بعد، انما كلما كانت رغبة المودع بالحصول على وديعته في فترة قصيرة كلما كان الهيركات أكبر. على سبيل المثال، وديعة بـ100 الف دولار يمكن إعادتها راهناً بهيركات 80% اي إعادتها 20 الف دولار نقداً، بعد 10 سنوات بهيركات 30 في المئة، اي تُعاد 70 الف دولار نقداً، او بعد 20 عاماً تُعاد كاملة اي 100 الف دولار. كذلك من أحد الخيارات المطروحة على المودع، منحه استثمارات او حصة في شركات مملوكة للدولة على شكل اكتتابات بأسهم، انما بشكل ريعي، اي لا يتملكّها المواطن انما تبقى للدولة ويحصل بنتيجها على ارباح. كذلك هناك افكار مطروحة بتحويل الودائع الضخمة على شكل bail in في المصارف، وذلك بعد احتساب قيمة رساميل المصارف ونسبة تقلّصها.
وفي هذا السياق، أكّدت المصادر انّ عدداً من اصحاب المصارف في لبنان بدأوا منذ فترة بمحادثات مع مصارف اجنبية وعربية ليدخلوا كشركاء لهم، من خلال بيعهم حصة في مصارفهم، مقابل ان يضخّوا فيها اموالاً جديدة، على ان تبقى حصة اصحاب المصارف موجودة انما بنسبة معينة.
ورأت المصادر، انّه صحيح انّ هناك اقتراحات عدة مطروحة اليوم، انما جميعها تشكّل خطراً على ودائع الناس التي لا يمكن لأحد إرجاعها كما كانت. فعلى سبيل المثال، قول الرئيس ميقاتي انّ من احد الخيارات المطروحة إعادة الودائع كاملة بعد 20 عاماً غير منطقي، لأنّ بعد هذه الفترة تكون قيمة الاموال تبخّرت حتى لو كانت الوديعة بالدولار. فمن المعلوم انّ الاقتصاد يسجّل تضخماً سنوياً في كل دول العالم، وانّ اسعار السلع تزيد سنوياً ما بين 2 الى 5%، وحالياً اكبر اقتصادات العالم تعاني من التضخم ابّان جائحة كورونا بنتيجة ضخ سيولة من دون انتاج، فكيف الحال بعد 20 عاماً، بحيث من اراد ان يسحب وديعته حينها تكون فقدت تلقائياً من قيمتها ما بين 50 الى 60%، عدا عن انّ لا ضمانات بأنّها ستعود بعد تلك الفترة؟
كذلك تساءلت المصادر، عمّا اذا كانت المصارف اليوم قادرة على اعطاء المودعين كل اموالهم اذا ذهبوا باتجاه خيار الحصول عليها راهناً، انما مع هيركات. بالأرقام، يبلغ حجم ودائعنا اليوم 108 مليارات دولار، موجودات مصرف لبنان تبلغ 13.5 مليار دولار، ولدى المصارف بحدود 30 مليار دولار في السوق تجبيها من المودعين، اما وفق دولار 1500 ليرة او 3990 ليرة. فلنفرض انّ المصارف تجبي ما قيمته 5 مليارات دولار منها، يُضاف اليها بحدود المليارين او الثلاثة مليارات دولار في المصارف الخارجية، وبمجموع هذه الاموال يتبين بأحسن الاحوال انّ لدينا 23 مليار دولار فعلياً، بينما المطلوب 108 مليارات دولار، وتُظهر هذه الارقام حجم الفجوة التي تبلغ بحدود 80 مليار دولار، وهذا ما يفسّر كلام حاكم مصرف لبنان في إحدى مقابلاته التلفزيونية، حيث اشار الى انّه يجري العمل حالياً على إعادة تكوين الودائع، ما يعني انّ هذه الودائع ما عادت موجودة.
ورأت المصادر انّه «حتى الآن يبدو انّه لا يُعوّل على خطة التعافي الاقتصادي التي تعّدها «لازارد»، إذ كيف يمكن ان يعتبر رئيس الحكومة انّ بعض النقاط الواردة في الخطة غير منطقية وغير قابلة للتطبيق، لذا طلب من «لازارد» تغيير اسلوب عملها، ما يعني انّ الخطة لن تكون شفافة؟ كذلك، كيف يمكن التعويل على مستشار غبّ الطلب؟ إذ في حكومة حسان دياب قدّم حجم خسائر معينة، واليوم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيغيّر طريقة احتسابه للخسائر، ما يطرح شكوكاً في تقاريره وخططه، متسائلاً اين موقفه التقني والفني من الموضوع؟».
المادة 50- معدلة وفقا للمرسوم رقم 9640 تاريخ 6/2/1975 (1)
أ- يحق لكل من صاحب العمل والعامل أن يفسخ في كل حين عقد الاستخدام المعقود بينهما لمدة غير معينة.
على انه في حال الإساءة أو التجاوز في استعمال هذا الحق، يحق للفريق المتضرر أن يطالب بتعويض يقدر وفقاً للأسس الآتية:
- إذا كان الفسخ صادراً من قبل صاحب العمل يقدر التعويض على أساس نوع عمل العامل وسنه، ومدة خدمته، ووضعه العائلي والصحي ومقدار الضرر، ومدى الإساءة في استعمال الحق، على ان لا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل أجرة شهرين وان لا يزيد عن بدل أجرة اثني عشرة شهراً، وذلك بالإضافة لما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية نتيجة لفصله من الخدمة.
وإذا كان الفسخ صادراً من قبل العامل لغير الأسباب التي يجيزها القانون وتبين أنه سبب ضرراً أو إحراجا لصاحب العمل، يقدر تعويض العطل والضرر بما يعادل أجرة شهر حتى أربعة أشهر حسب مقتضى الحال وذلك بالإضافة إلى تعويض الإنذار المنصوص عنه في الفقرة ج.
ب - على من يتذرع بان الفسخ حصل نتيجة لإساءة استعمال الحق أو لتجاوزه، أن يقيم الدعوى
بذلك أمام المجلس التحكيمي خلال مهلة شهر من تاريخ إبلاغه الفسخ، وله ان يثبت صحة ادعائه بجميع طرق الإثبات.
وعلى المجلس التحكيمي أن يبت بالقضية بمهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
مجلس العمل التحكيمي
الباب الثالث
فصل وحيد في المجلس التحكيمي
المادة 77- معدلة وفقا للمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (1و2و3)
ينشأ في مركز كل محافظة للنظر بالنزاعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون مجلس عمل تحكيمي واحد أو أكثر يؤلف على الوجه التالي:
- قاض من الدرجة الحادية عشرة وما فوق رئيساً
يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى
- ممثل عن أرباب العمل وممثل عن الاجراء. عضوين
يعينان بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل
يعين أيضاً عضوان ملازمان واحد عن أرباب العمل وآخر عن الاجراء ليقوم كل منهما مقام الممثل الأصيل عند غيابه أو تعذر حضوره وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل
يعين لدى المجلس مفوض حكومة يؤخذ من بين موظفي الفئة الثالثة في الإدارات العامة على أن يكون حائزاً على شهادة الإجازة في الحقوق.
تحدد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل. ويجري تعيين مفوض الحكومة بالطريقة ذاتها. (4)
______
(1) المادة 77 قديمة ـ "ينشأ في مركز كل محافظة مجلس تحكيمي يؤلف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري العدلية والاقتصاد الوطني من:
قاض رئيس
ممثل عن ارباب العمل عضو
ممثل عن الاجراء عضو
يعين أيضاً عضوان ملازمان واحد عن أرباب العمل والآخر عن الأجراء ليقوم كل منهما مقام الممثل الأصيل عند تعذره أو غيابه ويقوم رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية أو من ينتدبه بوظيفة مفوض الحكومة لدى هذا المجلس.
(2) راجع المرسوم رقم 9931 تاريخ 2/7/1962 المتعلق بتحديد شروط تطبيق المواد 77 الى 82 من قانون العمل.
(3) مرسوم رقم 6304 تاريخ 5/10/1973 (تحديد عدد الغرف في مجالس العمل التحكيمية)
المادة الاولى ـ "يحدد عدد الغرف في مجلس العمل التحكيمي، التابع لكل محافظة على الوجه الاتي:
- مجلس العمل التحكيمي في بيروت (المركز ـ بيروت) عدد الغرف: اربع
- مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان (المركز ـ بعبدا) عدد الغرف: ثلاث
- مجلس العمل التحكيمي في لبنان الشمالي (المركز ـ طرابلس) عدد الغرف: ثلاث
- مجلس العمل التحكيمي في لبنان الجنوبي (المركز ـ صيدا) عدد الغرف: اثنتان
- مجلس العمل التحكيمي في البقاع (المركز ـ زحلة) عدد الغرف: اثنتان".
(4) حددت مهام وصلاحيات مفوض الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية بموجب المرسوم رقم 662 تاريخ 2/6/1983.
مرسوم رقم 729 - 2 تشرين الاول 2014 استحداث غرف في مجالس العمل التحكيمية
المادة الاولى : يستحدث مجالس العمل التحكيمية التالية لمحافظات بيروت وجل لبنان ولبنان الشمالي غارف جديدة وفقا لما يلي :
غرفة جديدة في مجلس العمل التحكيمي في بيروت ( المركز الرئيسي )
غرفتان جديدتان في مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان ( المركز – بعبدا )
غرفة جديدة في مجلس العمل التحكيمي في لبنان الشمالي ( المركز – طرابلس )
المادة الثانية: يحدد عدد الغرف في مجلس العمل التحكيمي التابع لمحافظتي عكار وبعلبك – الهرمل على الوجه الاتي :
مجلس العمل التحكيمي في عكار ( المركز – حلبا )
مجلس العمل التحكيمي في بعلبك – الهرمل ( المركز – بعلبك عدد الغرف : غرفة واحدة
المادة 78- يشترط في ممثلي أرباب العمل والأجراء الأصليين والملازمين:
1- أن يكونوا لبنانيين.
2- أن يكونوا أتموا الواحدة والعشرين من العمر.
3- أن يكونوا غير محكوم عليهم لجناية أو لجريمة شائنة.
4- أن يكونوا قد مارسوا مهنتهم مدة خمس سنوات على الأقل.
المادة 79- يختص المجلس التحكيمي:
1- بالنظر في الخلافات الناشئة عن تحديد الحد الأدنى للأجور.
2- بالنظر في الخلافات الناشئة عن طوارئ العمل المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 25 الصادر في 4 أيار سنة 1943.
3- بالنظر في الخلافات الناشئة عن الصرف من الخدمة وترك العمل، وفرض الغرامات وبصورة عامة في جميع الخلافات الناشئة بين أرباب العمل والأجراء عن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 80- ينظر المجلس التحكيمي في القضايا المرفوعة إليه بالطريقة المستعجلة.
تعفى هذه القضايا من الرسوم القضائية دون النفقات فهذه تبقى على عاتق الفريق الخاسر.
المادة 81- معدلة وفقا للمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (1)
ان الاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير والتمييز وفقاً للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وفي قانون التنظيم القضائي مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في المواد من رقم 6 الى رقم 10. (2)
_______
(1) المادة 81 قديمة ـ "ان الأحكام الصادرة عن المجلس التحكيمي لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة سوى الاعتراض. يقدم الاعتراض وفقاً للأصول العادية".
(2) راجع المواد من رقم 6 الى 10 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980.
المادة 82- يتقاضى أعضاء المجلس التحكيمي تعويضاً يحدد بمرسوم. (1)
________
(1) صدر المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/8/1996 المتعلق بتحديد التعويض الشهري لرؤوساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوض الحكومة لديها والاتي نصه:
"يعطى كل من رؤساء مجالس العمل التحكيمية وأعضائها ومفوضي الحكومة المعينين لدى هذه المجالس تعويضاً قدره ثمانون ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة علنية على أن لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /320/ ألف ليرة لبنانية مهما بلغ عدد الجلسات."
المفكرة القانونية
10/11/2021
ائتلاف استقلال القضاء في لبنان
بيان ائتلاف استقلال الق/11ضاء: ماذا بعد السطو القضائي الذي انكشف؟
ائتلاف استقلال القضاء في لبنان
تمّ تكليف القاضي حبيب مزهر بترؤّس الغرفة 12 لدى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت للنظر حصراً في أحد طلبات الردّ المتفرّعة من التحقيق العدلي في تفجير المرفأ. وهو تحديداً طلب ردّ رئيس هذه الغرفة القاضي نسيب إيليا (رقم 72) عن النظر في طلب ردّ المحقّق العدلي القاضي طارق بيطار (رقم 69) والطلبان مقدّمان من الوزير السابق المدّعى عليه يوسف فنيانوس.
وعلى الإثر، أصدر القاضي مزهر يوم الخميس الماضي قراراً مريباً تضمّن بنوداً صريحة تهدّد التحقيق العدلي وتشكّل تعدّياً فاضحاً على اختصاص غيره من القضاة والمراجع القضائية وتخالف القانون بجلاء وتطيح ببديهيات العمل القضائي. فبعدما قرّر مزهر ضمّ طلب ردّ بيطار إلى الطلب الذي كُلّف النظر فيه وهو طلب الردّ ضدّ إيليا “للاطّلاع”، تجاوز مسألة الاطّلاع بكثير، وذهب إلى حدّ النظر في الملفّ الأوّل متّخذاً قراراً تضمّن إبلاغ المحقّق العدلي طلب ردّه في منزله وإلزام قلم هذا الأخير بتسليم محكمة الاستئناف ملفّ تحقيقات المرفأ كاملاً، إضافة إلى إبلاغ جميع فرقاء هذا الملف طلب الردّ.
وإذ أثار القرار مخاوف جدّية من تعطيل التحقيق، أبرزت الوقائع التي تكشّفت في اليوم التالي بعد الاطّلاع على محضر القضية، كمّاً من المخالفات أمكن تصنيفها من دون أي مبالغة بأنّها عملية سطو مزدوجة على الملفّ القضائي وعلى قرار هيئة المحكمة. فقد تبدّى من جهة أولى، أنّ رئيس محكمة استئناف بيروت القاضي حبيب رزق الله قد كلّف مزهر بطلب ردّ إيليا حصراً (القضية رقم 72) من دون منحه أي صلاحية للنظر في طلب ردّ بيطار (وهي القضية رقم 69). ومن جهة ثانية، أنّ مزهر تفرّد في إصدار قراره المذكور بمعزل عن مستشارتيْ الغرفة 12 القاضيتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي بما يناقض تماماً القرارات السابقة لهذه الغرفة التي ذهبتْ إلى ردّ طلبات الردّ المقدّمة ضدّ المحقّق العدليّ بصورة فورية لعدم اختصاص المحكمة بداهة وصوناً لحسن سير العمل.
وترشح أفعال مزهر في هذا الخصوص عن خطورة كبيرة. فعدا عن أنّها تشكّل مؤشّراً جديداً على حجم المساعي التي تهدّد التحقيق العدلي بأساليب ملتوية، لم يحصل من قبل أن سطا قاضٍ على ملفّ يدخل في صلاحية محكمة أخرى كما فعل القاضي مزهر. وهذا الأمر قد يؤدّي في حال تعميمه، إلى فتح الباب أمام غزو خزانات القضاة ونسف الحدّ الأدنى من روابط الثقة فيما بينهم. وما يزيد من جسامة هذه المخالفة أمران: الأوّل أنّ القاضي مزهر عيّن قبل قرابة شهر عضواً في مجلس القضاء الأعلى تبعاً لتشاور وزير العدل هنري خوري مع رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي بما أظهره ممّثلاً لهذا الأخير في هذا المجلس. وهذا ما كان محلّ اعتراض من نادي قضاة لبنان في بيان اعتبر فيه أنّ المحاصصة داخل المجلس هي أشدّ خطورة من الفراغ. وهذا الاعتراض في محله طالما أن المحاصصة داخل هذا المجلس تبقى المدخل لتعميم المحاصصة في الهيئات القضائية كافّة وبالنتيجة لتطييف القضاء. أمّا الأمر الثاني فهو أنّ مزهر كان أبدى رأياً واضحاً في أداء بيطار وذلك عند إصراره على استدعائه من قبل المجلس لمساءلته بشأن أدائه في القضية التي يتولّى النظر فيها.
وعليه،
يهمّ ائتلاف استقلال القضاء الإعلان عن المواقف الآتية:
نحيّي مجدّداً صمود المحقّق العدلي بيطار في مواجهة المساعي التدميرية للنيل من التحقيق ومن حقوق الضحايا في العدالة والمجتمع في المعرفة.
نحيّي بشكل خاص الجهود التي يبذلها المحامون وفي مقدّمتهم العاملون في مكتب الادّعاء في نقابة المحامين في بيروت ووكلاء ضحايا الانفجار الأجانب إلى جانب جمعيّات ذوي الضحايا بهدف حماية التحقيق وندعم الخطوات المتّخذة منهم لتصحيح الخلل الحاصل تبعاً للمخالفات المرتكبة من القاضي مزهر،
ندعو هيئة التفتيش القضائي إلى مباشرة تحقيقات فورية مع القاضي مزهر تمهيداً لإصدار توصية بوقفه فوراً عن العمل وإحالته إلى المجلس التأديبي بالنظر إلى جسامة ووضوح المخالفة المرتكبة منه والموقع المتقدّم الذي يحتلّه في محكمة الاستئناف كما في مجلس القضاء الأعلى،
نطالب النيابة العامّة التمييزية بمباشرة التحقيقات في التهديدات الموجّهة إلى القاضي طارق بيطار بالنظر إلى خطورة تعميم لغة التهديد في العدلية وما قد يستتبع ذلك من انهيار لمنظومة العدالة كما نطالبها بفتح تحقيق مع القاضي مزهر في شبهة ارتكابه جرائم بفعل المخالفة المرتكبة منه،
أخيراً، نضع لجنة الإدارة والعدل أمام مسؤوليتها في إنجاز اقتراح قانون استقلال القضاء وشفافيته وفق المعايير الدولية وملاحظات الائتلاف، على أن ينتهي حكماً إلى تحييد التعيينات في مجلس القضاء الأعلى عن لعبة التطييف والمحاصصة.
تشرين2 30, 2016 5481 قانون العمل
تشرين2 30, 2016 5056 أحكام مجالس العمل التحكيمية
كانون1 05, 2016 4767 القوانين والتشريعات
كانون1 01, 2016 4464 دراسات وأبحاث قانونية
كانون1 01, 2016 4441 الإتفاقيات العربية والدولية مع لبنان
تشرين2 28, 2016 4045 الإتفاقيات العربية والدولية مع لبنان
تشرين2 30, 2016 2271 الجماعية
كانون1 01, 2016 1809 دراسات عن المنطقة العربية والدولية
حزيران 08, 2018 1656 مقالات وتحقيقات
تموز 21, 2020 969 المراسيم
تشرين1 23, 2020 1128 مقالات وتحقيقات
تشرين2 18, 2020 1159 مقالات وتحقيقات
كانون1 06, 2021 744 قانون العمل
تشرين2 08, 2016 3206 قضايا الضمان
تشرين2 30, 2016 3524 المراسيم
كانون1 01, 2016 1542 دراسات عن المنطقة العربية والدولية