متى نحترم القوانين ؟ ومن يراقب تنفيذها ؟؟؟ - في قانون العمل اللبناني

تشرين2 17, 2021

ان المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين في اطار عمله الهادف الى القاء الضوء على القوانين المتعلقة بعلاقات العمل وحقوق العمال ، بقانون العمل والضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين التى تعني العمال وجميع العاملين بأجر سوف ينشر تباعا ، سلسلة من المقالات توضيحية بالتعاون مع النقابي اديب بوحبيب عضو الهيئة الادارية للمرصد تحت عنوان :
متى نحترم القوانين ؟ ومن يراقب تنفيذها ؟؟؟

في قانون العمل اللبناني

ان قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23 /9/1946 لم يجري عليه اية تعديلات جوهرية ، بل جرى بعض التعديلات الجزئية عليه عندما صدر قانون الضمان الاجتماعي ، ولكن في سنة 2001 شكلت وزارة العمل لجنة ضمت ممثلين عن اصحاب العمل والعمال والخبراء والقضاة ، بالاضافة الى موظفين عن الوزارة ، وقد وضع امام اللجنة عدة مشاريع مقدمة من الدولة ، واصحاب العمل ، والاتحاد العمالي العام ، ومنظمة العمل الدولية ، وقد عملت هذه اللجنة سنة كاملة تقريبا ، حيث ادخلت العديد من التعديلات وقد تضمن مشروع التعديلات 249 مادة تشمل كل ما يتعلق بقضايا علاقات العمل " لكن بالاكثرية " لان قسما مهما من ملاحظات العمال لم يؤخذ بها من قبل الوزارة واصحاب الاعمال ، على سبيل المثال لا الحصر " الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية " وقد نشرت انا بصفتي عضوا في اللجنة كممثلا للاتحاد العمالي العام ملاحظات على عشرين مادة ، ولكن التعديلات التي ادخلت اخذت بعين الاعتبارالكثير من الاتفاقيات العربية والدولية التي وقع عليها لبنان ، وقد احيل المشروع الى مجلس الوزراء لمناقشته ورفعه الى مجلس النواب ، ولكن مع الاسف عند اجراء اي تغيير حكومي ، يعاد سحب المشروع لاعادة دراسته مجددا ، ولكن منذ سنة 2001 حتى اليوم لم تجد مجالس النواب لا السابقة ولا الحالية الوقت لبحث هذا المشروع الهام الذي يهدف الى تعديل القانون بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي والداخلي !!!؟؟؟

في هذه الحلقة سنعرض قضية تصحيح الاجور .

الفصل الرابع - في الأجرة
جاء في قانون العمل النص التالي :
المادة 44- يجب ان يكون الحد الأدنى من الأجر كافيا ليسد حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته على ان يؤخذ بعين الاعتبار نوع العمل ويجب أن لا يقل عن الحد الأدنى.
المادة 45- يقوم بتحديد الحد الأدنى لجان تمثل فيها وزراة الاقتصاد الوطني وأرباب العمل والأجراء.
المادة 46- يعاد النظر في تحديد الأجر الأدنى كلما دعت الظروف الاقتصادية إلى ذلك.
وقد جاء في نص القانون رقم 36/67 ما يلي :
يجب على الحكومة احترام وتطبيق نص القانون رقم 36 / 67 الصادر بتاريخ 16 ايار سنة 1967
المتعلق " بتعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة "

المادة السادسة: للحكومة ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ، عند الاقتضاء وكلما دعت الحاجة الحد الادنى الرسمي للاجور ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها بناء على الدراسات وجداول تقلبات اسعار كلفة المعيشة التي تضعها وزارة التصميم العام ( 1 ) وعلى الوزارة المذكورة ان تضع هذه الدراسات والجداول مرة كل سنتين على الاقل .
( 1 ) بعد الغاء وزارة التصميم العام انشئت لجنة مؤشر الغلاء بموجب المرسوم رقم 4206 / 81 والمنشور فيما بعد .
هذه الملاحظة وردت في اسفل نص القانون
الملاحظ ان تصحيح الاجور بقي مجمدا منذ سنة 1996 حتى سنة 2008 ومن 2008 حتى 2012 ومنذ 2012 حتى اليوم لا يزال مجمدا وهذا مخالفا لما نص عليه قانون العمل .

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments

Calender

« April 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30