أحكام مجالس العمل التحكيمية

تشرين2 30, 2016
كلمات مفتاحية   مختصر   هيئة المحكمة رابط الحكم
ضمان اجتماعي / شاري / مالك جديد / مؤسسة تجارية / عقد البيع / تاريخ سابق / اشتراكات   حيث ان محور النزاع يدور حول معرفة ما اذا المعترض قيد مسؤولا عن الاشتراكات المتوجبة على المؤسسة التي اشتراها وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/07/1967 والسابقة لتاريخ شرائها منه. وحيث من الثابت في النزاع الحالي ان المدعي اشترى مؤسسة مطبعة الفن الحديثة من صاحبها عزت الزين بتاريخ 13/10/1969 وانه اجرى معاملات النشر المنصوص عنها في المادة 12 وما يليها من المرسوم الاشتراعي المذكور علما بان المعترض عليه لم ينكر ذلك. وحيث عملا باحكام المادة 12 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 11 المشار اليه فان المشتري يصبح بمأمن من مطالبة اي من دائني البائع اذا هو تريث بدفع الثمن لما بعد انقضاء المهل المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي موضوع البحث. وحيث ان المعترض عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يعود كونه دائنا لبائع المؤسسة بقيمة الاشتراكات التي كانت متوجبة على البائع قبل اجراء عملية البيع. وحيث انه كان على المعترض عليه ان يتقدم ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 13 و16 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 باعتراض الى المحكمة التجارية تبين فيه قيمة الدين الذي يدعي توجبه بذمة البائع فيعمد المشتري اي المعترض بهذه الدعوى الى الامتناع عن دفع الثمن الى البائع ويستحصل من قاضي العجلة على قرار بايداع الثمن لدى مصرف مقبول من الحكومة او في صندوق قصر العدل المادة 16 وحيث ان اقدام المعترض على دفع ثمن المؤسسة بكامله هو قانوني بكل معنى الكلمة كون هذا الدفع حصل بعد اجراء معاملات النشر وانقضاء المهلة القانونية على اجرائها. وحيث انه بسبب عدم اقدام المدعى عليه على تقديم الاعتراض وفقا لما هو مبين في المرسوم الاشتراعي رقم 11 فان حقه بالمطالبة بالاشتراكات التي يزعم توجبها له يبقى قائما فقط تجاه البائع وليس تجاه الشاري. وحيث لا يرد على ذلك ان احكام المادة 60 عملا تبقى جميع عقود العمل سارية المفعول بالرغم من تغيير هوية رب العمل كون نص المادة 60 المذكورة تتعلق فقط بعقود العمل وليس بالديون المترتبة على رب العمل وقد وردت بقانون خاص وبالتالي لا يمكن التوسع فتفسيرها بل يقتضي حصر مفهومها بعقود العمل ولصالح العمال دون سواهم. وحيث وانطلاقا لما تقدم يرى المجلس المشار اليه المعترض غير مسؤول عن الاشتراكات المتوجبة على البائع مالك المؤسسة القديم وبالتالي ابطال التنفيذ الجاري بحقه من قبل المعترض عليه.   المحكمة مجالس العمل التحكيمية
الرقم384
السنة1972
تاريخ الجلسة28/04/1972
الرئيس محمد الشخيبي
الأعضاءسعاده - دريان
المدعي محمد الرفاعي/الضمان الاجتماعي
المدعي عليه: /
1
: عقد عمل / مجلس عمل تحكيمي / مفعول / شخص معنوي / شروط / ضرر / بطلان / صفة / اسقاط / اختصاص مكاني / عمل / استحضار / ممثل قانوني / صلاحية / تعويض اضافي / انتفاء الحق / براءة دمة / دعوى مهلة.   المادة 101 اصول المحاكمات المدنية  اعتبرت انه بالنسبة الى الشخص المعنوي يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع ضمن نطاقها المركز الرئيسي للشخص المعنوي وهيئة اوجيرو بحسب نظامها الداخلي ومركزها الرئيسي في بئر حسن ضمن نطاق المجلس الناظر في الدعوى الحاضرة.
رد المجلس الدفع المتعلق بالصفة سندا للمادة 59 اصول المحاكمات المدنية واعتبر ان اغفال الاستحضار ذكر اسم ممثل الجهة المدعي عليها القانوني لا يؤدي الى بطلان الاستحضار طالما انه لم يلحق ضررا بهذا الاخير ولم يخلق التباسا حول اسمه المعروف المبين.
رد المجلس الدفع الشكلي القاضي برد الدعوى لورودها خارج المهلة القانونية معتبرا ان المادة 50 عمل حددت المهلة في ما يتعلق بالصرف التعسفي ولم تثر الى المطالبة بالتعويض الاضافي المطالب به.
رد المجلس الدعوى اساسا باعتبار ان المدعي يطالب بتعويض اضافي سندا للمادة 49 من قانون الاتصالات مادة 431/2002 ولكن بالنظر الى مفعول كتاب الابراء الموقع من المدعي حيث اقر بموجبه انه قد استلم كافة مستحقاته من تعويض نهاية خدمته وقعه بعد صرفه من العمل سندا للمادة 17 من النظام مستخدمين الجهة المدعى عليها ما يجعل هذا الكتاب مسلما ولا يشوبه اي اكراه لانه وقع من قبل المدعي وهو المدعي بالتعويض الاضافي المنصوص عليه في القانون المذكور.
  المحكمة مجالس العمل التحكيمية
الرقم372
السنة2006
تاريخ الجلسة23/05/2006
الرئيس ريتا غنطوس
الأعضاء/كورديان//زيدان/
المدعي غازي محمد العرب
المدعي عليه هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوري
2
كلمات مفتاحية ضمان اجتماعي / تعويض الانذار / مهلة الانذار / اجير / تعويض الصرف من الخدمة / استمرارية / عقد العمل / الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي   صحة انتساب الاجير الى صندوق الضمان خلال فترة الانذار.
وحيث انه فيما يتعلق بالمطالبة بتعويض نهاية الخدمة فانه من الثابت ان المدعي انذر المدعى عليه برغبته في ترك العمل اعتبارا من 31/12/65 وحيث ان هذا الانذار مؤرخ في 20/9/65 ولم ينكر المدعى عليه صحته' وحيث ان عقد العمل يظل قائما خلال مهلة الانذار القانونية اذ ان الاجير يظل في خدمة رب العمل كالسابق وياتمر باوامره ويظل خاضعا لنظام المؤسسة التي يعمل فيها ولاحكام القوانين التي ترعى علاقات الاجراء برب عملهم. وحيث يكون بالتالي انتساب المدعي الى صندوق الضمان خلال فترة الانذار انتسابا صحيحا وقانونيا.
  المحكمةمجالس العمل التحكيمية
الرقم476
السنة1969
تاريخ الجلسة18/03/1969
الرئيس يوسف اليازجي
الأعضاء/عبد الملك//برباري/
المدعي انطوان ريشا
المدعي عليه البنك اللبناني المتحد
3
مطالبة / نفقة طبية / عجز مؤقت / معالجة مجانية / اجر على القطعة / مالك / تعويض / مسؤولية / اجير / اجر / طارىء العمل / صاحب العمل / مستشفى حكومي   تأثير حصول المعالجة المجانية في المستشفى الحكومي على حق الاجير بالمطالبة بمصاريف التطبيب .
وحيث افاد المدعي امام المحقق انه كان في المستشفى على حساب الحكومة ولم يدفع مصارفات لا للعلاج ولا للمستشفى فيقتضي رد دعواه لهذه الجهة
- مدى مسؤولية مالك شاحنة عن طارىء عمل اصاب اجير يعمل لديه بالنقلة.
حيث ادعى المدعى عليه بطرس شلهوب بان المدعي كان يشتغل معه وكان يتقاضى اجرته منه وبان هذه الاجرة كانت ليرة عن كل نقلة وان عدد النقلات كان بمعدل عشرة نقلات في اليوم وبانه كان يشغل المدعي في ورشة المدعى عليه عادل في غيرها. وبانه غير مسؤول عن اصابة المدعي لان هذا المدعي لم يصب في اثناء تحميله الكميون بالتراب بل عندما كان عامل الورشة ينزع الى جر الخشبي ليمكن الكميون من الدخول اليها. وحيث يكون الحادث وقع للمدعي بمناسبة تنفيذ عقد عمله الجاري مع المدعى عليه بطرس وحيث لم يدل اي من الفرقاء او يثبت ان كان لاي من المدعى عليه عادل عجه او الشخص الثالث نديم صليبا اشراف على عمل المدعي فلا يكون مسؤوليته عن الطارىء المدعى به وحيث تكون هذه المسؤولية محصورة بالمدعى عليه بطرس شلهوب وحيث لم يبرز المعدعي غير تقرير طبي يثبت التحاق تعطيل مؤقت به من جراء الحادث لمدة شهرين ونصف الشهر. وحيث يقتصر التعويض على ثلاثة ارباع الاجرة عن هذه المدة عملا بالمادة 65 من قانون طوارىء العمل
  المحكمة مجالس العمل التحكيمية
الرقم1049
السنة1965
تاريخ الجلسة23/11/1965
الرئيس جبران الحويك
الأعضاء /عبد الملك//برباري/
المدعي حمود ديب زاعور
المدعي عليه عادل عجه - بطرس شلهوب
4
تنفيذ جزئي / موجب اصلي / بند جزائي / عقد العمل لمدة محددة / قاضي / اجير / تعهد / تخفيض / صاحب العمل / اتفاق   : للقاضي تخفيض البدل المعين في البند الجزائي.
حيث ان المدعي عليه وبموجب العقد المحرر بينه وبين المدعية بتاريخ 18/12/62 تعهد للعمل بخدمتها لمدة اربع سنوات وبعدم ترك العمل خلال مدة الاتفاق الا بانذار المدعية مسبقا قبل شهرين وحيث من الثابت بالاستناد لما تقدم ان المدعى عليه تسبب بفسخ عقد عمله بسبب قراره بعد اقدامه على اختلاس بعض اموال المدعية من محلها حيث عمله السابق وامسى بالتالي ملزما بالبند الجزائي المنصوص عنه في عقد الاستخدام والمرد بمبلغ 2000 ل.ل. وحيث من الثابت ان المدعي عليه عمل بخدمة المدعية من 18/12/62 لغاية قراره الحاصل في شهر اب سنة 65 اي ان مدة العقد قد نفذت جزئيا وحيث انه وعملا باحكام المادة 266 موجبات وعقود فقرتها الاخيرة للقاضي الحق بتخفيض البدل المعين في البند الجزائي اذا كان الموجب الاصلي قد نفذ جزئيا وحيث ان المجلس وبما له من حق التقدير بتخفيض قيمة البند الجزائي من الفي ليرة لبنانية الى الف ليرة لبنانية وبالتالي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعية مثل هذا المبلغ.
  المحكمة: مجالس العمل التحكيمية
الرقم499
السنة1968
تاريخ الجلسة26/04/1968
الرئيس محمد الشخيبي
المدعي ماري المقدم
المدعي عليه سمير صبيح
5
دولة / مصرف / اجير / تصفية / تطبيق / نظام داخلي / صاحب العمل / تدرج   مصير تدرج الاجير اثناء فترة وضع اليد على المؤسسة او تصفيتها

حيث ان النظام الداخلي يدخل حكما في شروط عقد العمل الذي يربط بين رب العمل والاجير. وحيث ان عقد العمل كسائر العقود ملزم للفريقين المتعاقدين وحيث انه لا شيء مبدئيا يمنع رب العمل من تعديل شروط العقد من جهة واحدة فيصبح الاجير بالتالي اختيارين: اما ان يقبل بالشروط الجديدة ويتابع عمله اما ان يفسخ العقد على مسؤولية رب عمله الذي يتحمل النتائج القانونية لهذا الفسخ. وحيث انه في حالتنا الحاضرة لا شيء يثبت ان رب العمل اجرى تعديلا في النظام الداخلي الملزم للفريقين. وحيث يكون رب العمل ملزما بتطبيق نصوصه على الجهة المدعى وبصورة خاصة المادة 23 المطالب بتطبيقها سواء اكانت الجهة المدعى عليها تتابع الاعمال المصرفية العادية ام  بالتصفية وحيث ان تاريخ استحقاق الزيادة لم يثبت بصورة جازمة. وحيث انه يقتضي البت بالنزاع بحالة الملف الحاضرة على ان تبقى امكانية الرجوع الى هذا المجلس في حال نشوء خلاف على كيفية تطبيق هذا القرار. وحيث انه المادة 23 المذكورة تنص على وجوب اعطاء زيادة قدرها 25 ل.ل. شهريا كل سنتين. وحيث يقتضي الزام الجهة المدعى عليها ان تعطى هذه الزيادة للجهة المدعية مرة كل سنتين ابتداء من حصولها على اخر زيادة عملا باحكام المادة 23 من النظام.
  المحكمةمجالس العمل التحكيمية
الرقم1283
السنة1971
تاريخ الجلسة21/12/1971
الرئيسيوسف اليازجي
الأعضاء/عبد الملك//برباري/
المدعي ماري صليبا
المدعي عليه بنك لبنان والشرق الاوسط (مؤسسة جديدة)
6
منح مدرسية / عقد العمل / صرف تعسفي / موظف / اثبات / صفة / تعويض نهاية الخدمة / مجلس العمل التحكيمي / اجر / اصول شكلية / تعويض عائلي / دعوى العمل / رب العمل الظاهر / ظرف اقتصادي / بدل الاجازة ا لسنوية.   خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول دعوى المدعي شكلا لورودها ضمن مهلة الشهر القانونية سندا لاحكام المادة 50 فقرة "أ" عمل ولان المدعى عليه ظهر للمدعي كصاحب عمل بطريقة تعامله معه، ولان الاجير ليس ملزما ان يكون على بينة من واقع المدعى عليها القانوني، وبالتالي يبقى له الحق بمقاضاة المؤسسة بشخص من يقوم ظاهريا بادارتها وذلك بالاستناد الى نظرية رب العمل الظاهر, ما يجعل صفة هذا الاخير متوافرة لمقاضاته قانونا. كما الى اعتبار ان الصرف جاء تعسفيا خلافا لمزاعم المدعى عليه لان هذا الاخير لم يبادر الى اتخاذ اي اجراء خلال الضائقة الاقتصادية التي يتذرع بها والتي سبقت الصرف، يحفظ حقوق الاجراء لديه ومنهم المدعي, ولم يتشاور ويبلغ وزارة العمل بذلك كما تنص احكام المادة 50 فقرة "و" عمل. هذا الامر يجعل المدعى عليه ملزما بدفع تعويض عن الصرف التعسفي حددته المحكمة سندا لبدل الاجر الذي كان يتقاضاه المدعي وقت الصرف. كما والزام المدعى عليه ببدل الاجازة السنوية المطالب بها سندا لاحكام المادة 39 عمل والمادة 2 من المرسوم 9825/1962.   المحكمة مجالس العمل التحكيمية
الرقم358
السنة2015
تاريخ الجلسة21/04/2015
الرئيس ريتا غنطوس
الأعضاء كورديان - زيدان
المدعي محمد فرحات
المدعي عليه شهوان مرهج - معمل حلويات مرهج
7
تعويض الصرف التعسفي / صرف تعسفي / اثبات / اجير / مجلس العمل التحكيمي / صرف من الخدمة / بدل الانذار / اجر / خطأ مهني / دعوى العمل / سبب مشروع / تغيب عن العمل   خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول دعوى المدعي والزام الشركة المدعى عليها بان تدفع للمدعي كامل قيمة اجوره غير المدفوعة وذلك لانها لم تقدم دليلا على ايفائها له، كما والزامها بدفع تعويض عن صرفها للمدعي تعسفيا وذلك لانها صرفته من العمل من دون مبرر مشروع ومن دون ان تثبت ادعاءها بانه كان يتخلف عن العمل من دون مبرر شرعي وبانه كان يرتكب اخطاء في العمل، وما يؤكد خلاف ادعاءاتها هو عدم توجيه اي انذار للمدعي طيلة فترة عمله، هذا الامر حدا بالمجلس الى اعتبار الصرف جرما تعسفيا يوجب التعويض عنه سندا للمادة /50/ فقرة /د/ من قانون العمل، اضافة الى بدل اشهر الانذار كون الشركة صرفت المدعي من دون اي انذار ما يوجب عليها دفع بدل الانذار المحدد في الفقرة /ج/ من المادة /50/ عمل.   المحكمة مجالس العمل التحكيمية
الرقم389
السنة2015
تاريخ الجلسة29/04/2015
الرئيس انطوان ابي نادر
الأعضاء حماده - هاشم
المدعي محمد احمد سليم
المدعي عليه شركة ر.ب.ف.ك.د أست بيروت فود كونسبتس ش.م.ل
8
عقد العمل لمدة غير محددة / علاقات عامة / عقد / تحديد / شريك / طبيعة قانونية / شركة / مدير / عمولة / استمرارية / عقد العمل / راتب / مدة / حد ادنى   الطبيعة القانونية للعقد الذي يتقاضى بموجبه الشريك شهريا عمولة مع تحديد حد ادنى لمقدارها:

وحيث يستدل بالاستناد الى مجمل الاوراق: 1- ان المدعي اتفق بتاريخ اول ايلول 960 مع السادة فارس وسامي ونبيل داغر ونجلا ماضي اصحاب المؤسسة المدعي عليها على تأسيس شركة تجارية من نوع التضامن مدتها خمس سنوات 2- ان المدعي عليها مؤسسة وكالات داغر للتأمين والتجارية وبموجب كتابها المؤرخ في الثاني من ايلول سنة 960 عينت المدعي موظفا لديها بصفة مدير علاقاتها العامة مقابل اجر تحدد يشكل عمولات يتقاضاها المدعي في حينه عن كل عملية التزام انه وعند استلام عمله لدى المدعي عليها حق له سحب راتب شهرى قدره الفا ليرة لبنانية على ان يحسم هذا المبلغ في النهاية من مجموع عمولاته في اخر كل سنة وفي حال عدم تغطية عمولاته لمجمل اجوره الشهرية يقيد الرصيد على حساب الرواتب لدى المدعي عليها وتتحمل بالنتيجة عب ء هذا الرصيد لوحدها 3- ان المدعي وعملا باحكام هذا الاتفاق سحب من المدعي عليها المبالغ التالية 16000 ل.ل عن الفترة الممتدة من 6/5/961 لغاية 31/12/61 )8 اشهر 12000 ل.ل من الفترة الممتدة من 1/1/962 لغاية 30/6/961 )6 اشهر 6000 ل.ل عن الفترة الممتدة من 1/7/62 لغاية 30/9/62 )3 اشهر اي ان معدل دخله الشهرى من المدعي عليها كان الفا ليرة شهريا 4- ان المدعى عليها توقفت عن دفع اي مبلغ الى المدعي بعد تاريخ 30/9/962 5- ان المدعي عليها اقرت بانها تعهدت بتحمل الجزء الذي يقل عن الالفي ليرة لبنانية بعد قيد العمولات الا انها وبعد ان تبين لها عن عدم استحقاق اية عمولات للمدعي وبعد ان تبين لها ان الاعمال الوحيدة التي ساهم بها المدعي انحصرت بالمجهودات التي بذلها للحصول على الالتزامات الخاصة بشركة الهاتف الاهلية والتي لم تحقق فيهما بعد يضاف اليه بعض الاتصالات التي قام بها المدعي لدى الدوائر الرسمية طلبت من المدعي اعتبار الاتفاق القديم غير صالح لاعتماده اساسا لاستمرار العمل بينهما وبالتالي التوصل بروح المودة والصداقة والاخاء لايجاد صيغة اتفاق جديد يبنى على برنامج جديد للعمل يحقق انصاف الطرفين 6- ان المدعي رفض عرض المدعي عليها هذا واصر على التقيد بمضمون اتفاق 2/9/960 وانه وبعد ان انذر المدعي عليها بوجوب دفع رواتبه المستحقة وبعد ان تمنعت المدعي عليها عن دفعها انقطع عن المدعي في بدء شباط سنة 963 ثم تقدم بدعواه الحاضرة وحيث ان المجلس بالنظر لمجمع ما تقدم قد كون قناعته التامة ان المدعي كان يعمل كموظف لدى المدعي عليها بصفة مدير العلاقات العامة وباجر شهري قدره 2000 ل.ل عملا بالاتفاق الحاصل بينهما والذي كرسه كتاب المدعي عليها المؤرخ في 2/9/960
- نوعية عقد عمل الشريك الذي تربط مدته باستمرار علاقة الشراكة:
حيث ان المدعي اتفق بتاريخ 1/9/960 مع السادة فارس وسامي ونبيل داغر والسيدة نجلا قاضي على تأسيس شركة فيما بينهم من نزع التضامن سميت شركة المواصلات الاهلية وبراسمال قدره ماية الف ليرة لبنانية ولمدة خمس سنوات وحيث من الثابت بالاستناد الى اقوال الفريقين الواردة في جلسة الاستجواب ان هذه الشركة لم تنفذ بين الشركات بعد ان اتفقوا فيما بينهم على تحويلها الى شركة مساهمة وعلى رفع رأسمالها في ستماية الف ليرة لبنانية وحيث ان كتاب المدعي عليها المؤرخ في 2 ايلول سنة 960 قد نص على ما حرفيته ويسرى هذا الاتفاق لنفس المدة التي يسرى فيها عقد الشراكة بيننا وحيث طالما ان عقد الشراكة المحرر بين الشركاء بتاريخ اول ايلول سنة 960 لم ينفذ وحيث ان المجلس لا يمكنه والحالة ما تقدم مجاراة المدعي برعمه من ان عقد عمله قد تحدد لمدة خمس سنوات للسبب المشار اليه اعلاه وحيث ان عقد عمله هذا يكون بالتالي من نوع عقود العمل غير محدد المدة المنصوص عنه في المادة 13/ من قانون العمل اللبناني وخاضعا لاحكام هذه المادة والمادة 50 من قانون العمل.
  المحكمة: مجالس العمل التحكيمية
الرقم907
السنة1968
تاريخ الجلسة12/07/1968
الرئيس محمد الشخيبي
الأعضاء /سعادة//دريان/
المدعي اميل شهاب
المدعي عليه شركة المواصلات الاهلية
9
المهلة القانونية، الصرف التعسفي، أشهر الإنذار، أصول شكلية   المهلة القانونية للتقدم بدعوى أمام مجلس العمل التحكيمي في قضايا الصرف التعسفي هي شهر واحد، وعند تقديم الدعوى خارج المهل القانونية فإنها الدعوى ترد شكلا، مع إحتفاظ الأجراءبالحقوق المطالب بها في نص الدعوى كأشهر الإنذار والإجازات السنوية والأجور التي لم يتقاضاها الأجير، ويستثنى من هذه التعويضات فقط تعويض الصرف التعسفي.   المحكمة مجالس العمل التحكيمية
الرقم330
السنة2015
تاريخ الجلسة08/04/2015
الرئيس انطوان ابي نادر
الأعضاءحماده - هاشم
المدعي باسل الجمل
المدعي عليه شركة غروب ماكسيما ش.م.ل.
10
  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments

Calender

« May 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31