الحالة: حقوق العمال الأجانب في تعويضات نهاية الخدمة.
المشكلة: أنا من الجنسية السورية أعمل في إحدى الشركات منذ عشر سنوات ولست مضموناً. أريد أن أغادر العمل هل يحق لي بتعويض عشر سنوات؟
المادة 59 الفقرات: ق – ع يتمتع الأجراء الأجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون على شرط المعاملة بالمثل ويترتب عليهم الحصول من وزارة العمل على إجازة للعمل. |
الجواب: للأسف الاتفاقيات المعقودة بين لبنان وسوريا تعفي العمال السوريين من إلزامية إجازة العمل، وبالتالي التسجيل في الضمان ولا يحق للأجير/ة السوري/ة في حال عدم حصوله/ها على إجازة عمل أن يطالب بتعويض نهاية الخدمة من الضمان. ولكن ذلك لا يمنع أن يبادر صاحب العمل طوعاً إلى دفع تعويض يحدده للأجير/ة عند ترك العمل.